فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التزاحم على القتيل واللوث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ تفرُّق المتزاحمين عن قتيل لم يُعرف قاتله لوثًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تفرُّق المتزاحمين عن قتيل لم يُعرف قاتله لا يكون لوثًا، ذلك في التزاحم على بئر أو باب الكعبة أو في الطواف أو في مضيق

ليس لوثًا
المالكية

تفرُّق المتزاحمين عن قتيل لم يُعرف قاتله لا يكون لوثًا، لأن أسباب القسامة عندهم خمسة وليس فيها التفرق في الزحام عن قتيل

ليس لوثًا
الشافعية

تفرُّق المتزاحمين عن قتيل لم يُعرف قاتله يكون لوثًا، ولا يشترط أن تكون بينهم وبينه عداوة

لوث
الحنابلة

تفرُّق المتزاحمين عن قتيل لم يُعرف قاتله لا يكون لوثًا، ذلك في التزاحم على بئر أو باب الكعبة أو في الطواف أو في مضيق

ليس لوثًا

نص المسألة

خَامِسًا: الْقَتْل بِالزِّحَامِ: ٨ - ذَهَبَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ: أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَزَاحَمَ قَوْمٌ عَلَى بِئْرٍ، أَوْ بَابِ الْكَعْبَةِ، أَوْ فِي الطَّوَافِ، أَوْ فِي مَضِيقٍ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَلَى قَتِيلٍ لَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ لَوْثًا، وَهُوَ قَوْل إِسْحَاقَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي دِيَتِهِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ دِيَتَهُ فِي بَيْتِ الْمَال (١) ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: قُتِل رَجُلٌ فِي زِحَامِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَ أَهْلُهُ لِعُمَرِ فَقَال: بَيِّنَتُكُمْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ. فَقَال عَلِيٌّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: لاَ يُطَل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِنْ عَلِمْتَ قَاتِلَهُ، وَإِلاَّ فَأَعْطِ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: دَمُهُ هَدَرٌ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُعْلَمُ لَهُ قَاتِلٌ، وَلاَ وُجِدَ لَوْثٌ فَيُحْكَمَ بِالْقَسَامَةِ، لأَِنَّ أَسْبَابَ الْقَسَامَةِ عِنْدَهُمْ خَمْسَةٌ. وَلَيْسَ فِيهَا التَّفَرُّقُ فِي الزِّحَامِ عَنْ قَتِيلٍ. (٢) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لَوْثًا، وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. وَقَال الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ فِيمَنْ مَاتَ فِي الزِّحَامِ: دِيَتُهُ عَلَى مَنْ حَضَرَ لأَِنَّ قَتْلَهُ حَصَل مِنْهُمْ، وَكَذَا لَوْ تَزَاحَمَ قَوْمٌ لاَ يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْقَتْل فِي مَضِيقٍ، وَتَفَرَّقُوا عَنْ قَتِيلٍ، فَادَّعَى الْوَلِيُّ الْقَتْل عَلَى عَدَدٍ مِنْهُمْ يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ فَيُقْبَل، وَيُمَكَّنُ مِنَ الْقَسَامَةِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تزاحم» ج ١١ ص ٢٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس لوثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس لوثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لوث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس لوثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.