فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد الشهود المجروحين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرد القاضي شهادة الشهود إذا عرف أنهم مجروحون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الشهود الذين عرف القاضي أنهم مجروحون يردها القاضي

ترد
المالكية

شهادة الشهود الذين عرف القاضي أنهم مجروحون يردها القاضي

ترد
الشافعية

شهادة الشهود الذين عرف القاضي أنهم مجروحون يردها القاضي

ترد
الحنابلة

شهادة الشهود الذين عرف القاضي أنهم مجروحون يردها القاضي

ترد

نص المسألة

حُكْمُ التَّزْكِيَةِ: ٢ - ذَهَبَ الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَقْضِي بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ، إِلاَّ إِذَا طَعَنَ الْخَصْمُ فِي عَدَالَةِ مَنْ شَهِدَ، وَاسْتَثْنَى أَبُو حَنِيفَةَ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ، فَأَوْجَبَ فِيهِمَا التَّزْكِيَةَ وَإِنْ لَمْ يَطْعَنِ الْخَصْمُ. وَعِنْدَ الإِْمَامِ أَحْمَدَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ: يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْحَدُّ وَالْمَال. وَقَال الإِْمَامُ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى عَنْهُ: إِنَّ التَّزْكِيَةَ وَاجِبَةٌ فِي كُل الأُْمُورِ، لَكِنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْقَاضِي حَال الشُّهُودِ، فَإِنْ عَرَفَ عَدَالَتَهُمْ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى التَّزْكِيَةِ. وَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُمْ مَجْرُوحُونَ رَدَّ شَهَادَتَهُمْ، وَذَلِكَ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تزكية» ج ١١ ص ٢٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ترد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ترد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ترد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ترد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.