فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزكية الأبله والجاهل بالعدالة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُقبل التزكية من الأبله أو الجاهل بشروط العدالة وإن كان عدلًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تزكية الأبله والجاهل بشروط العدالة لا تُقبل، وإن كان في نفسه عدلًا مقبولًا في غير التزكية

لا تُقبل
الشافعية

تزكية الأبله والجاهل بشروط العدالة لا تُقبل، وإن كان في نفسه عدلًا مقبولًا في غير التزكية

لا تُقبل
الحنابلة

تزكية الأبله والجاهل بشروط العدالة لا تُقبل، وإن كان في نفسه عدلًا مقبولًا في غير التزكية

لا تُقبل

نص المسألة

مَنْ تُقْبَل تَزْكِيَتُهُ: ١١ - فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ - عَدَا الْحَنَفِيَّةِ - قَالُوا: يُشْتَرَطُ فِي شَاهِدِ التَّزْكِيَةِ أَنْ يَكُونَ مُبْرِزًا نَاقِدًا فَطِنًا، لاَ يُخْدَعُ فِي عَقْلِهِ، وَلاَ تَخْفَى عَلَيْهِ شُرُوطُ التَّعْدِيل. وَلاَ تُقْبَل التَّزْكِيَةُ مِنَ الأَْبْلَهِ وَالْجَاهِل بِشُرُوطِ الْعَدَالَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ عَدْلاً مَقْبُولاً فِي غَيْرِ ذَلِكَ. وَلاَ يُقْبَل قَوْل مَنْ يَرَى تَعْدِيل كُل مُسْلِمٍ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: تَعْدِيل السِّرِّ يُقْبَل فِيهِ تَعْدِيل الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَكُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لِرَحِمِهِ؛ لأَِنَّ تَعْدِيل السِّرِّ لَيْسَ بِشَهَادَةٍ. وَقَال مُحَمَّدٌ: هُوَ شَهَادَةٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تزكية» ج ١١ ص ٢٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.