فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجهاض جنين البهيمة ميتًا

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما الواجب في جنين البهيمة إذا ألقته أمه ميتًا بسبب جناية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في جنين البهيمة إذا ألقته ميتًا بجناية ما نقصته الأم، أي حكومة عدل، وهي أرش ما نقص من قيمة الأم

حكومة عدل
المالكية

الواجب في جنين البهيمة إذا ألقته ميتًا بجناية ما نقصته الأم، وفي المسائل الملقوطة عشر قيمة أمه، العشر مما انفرد به مالك

حكومة عدل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الواجب في جنين البهيمة إذا ألقته ميتًا بجناية ما نقصته الأم، وقال أبو بكر: عشر قيمة أمه، الأول هو الصحيح عند الحنابلة

حكومة عدل

نص المسألة

إِجْهَاضُ جَنِينِ الْبَهِيمَةِ: ١٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِذَا أَلْقَتْهُ بِجِنَايَةٍ مَيِّتًا مَا نَقَصَتِ الأُْمُّ، أَيْ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَهُوَ أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا. وَإِذَا نَزَل حَيًّا ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ فَقِيمَتُهُ مَعَ الْحُكُومَةِ، وَفِي الْمَسَائِل الْمَلْقُوطَةِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا مَالِكٌ أَنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَهُوَ مَا قَال بِهِ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٢) . وَلَمْ نَقِفْ لِلشَّافِعِيَّةِ عَلَى كَلاَمٍ فِي هَذَا أَكْثَرَ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ صَالَتِ الْبَهِيمَةُ وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى إِنْسَانٍ، فَدَفَعَهَا، فَسَقَطَ جَنِينُهَا، فَلاَ ضَمَانَ. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الدَّفْعَ لَوْ كَانَ عُدْوَانًا لَزِمَهُ الضَّمَانُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إجهاض» ج ٢ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حكومة عدل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حكومة عدل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

حكومة عدل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.