الحنفية
حكومة عدللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الواجب في جنين البهيمة إذا ألقته أمه ميتًا بسبب جناية؟
الواجب في جنين البهيمة إذا ألقته ميتًا بجناية ما نقصته الأم، أي حكومة عدل، وهي أرش ما نقص من قيمة الأم
حكومة عدلالواجب في جنين البهيمة إذا ألقته ميتًا بجناية ما نقصته الأم، وفي المسائل الملقوطة عشر قيمة أمه، العشر مما انفرد به مالك
حكومة عدللم تذكره المصادر
الواجب في جنين البهيمة إذا ألقته ميتًا بجناية ما نقصته الأم، وقال أبو بكر: عشر قيمة أمه، الأول هو الصحيح عند الحنابلة
حكومة عدلإِجْهَاضُ جَنِينِ الْبَهِيمَةِ: ١٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِذَا أَلْقَتْهُ بِجِنَايَةٍ مَيِّتًا مَا نَقَصَتِ الأُْمُّ، أَيْ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَهُوَ أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا. وَإِذَا نَزَل حَيًّا ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ فَقِيمَتُهُ مَعَ الْحُكُومَةِ، وَفِي الْمَسَائِل الْمَلْقُوطَةِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا مَالِكٌ أَنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَهُوَ مَا قَال بِهِ أَبُو بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٢) . وَلَمْ نَقِفْ لِلشَّافِعِيَّةِ عَلَى كَلاَمٍ فِي هَذَا أَكْثَرَ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ صَالَتِ الْبَهِيمَةُ وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى إِنْسَانٍ، فَدَفَعَهَا، فَسَقَطَ جَنِينُهَا، فَلاَ ضَمَانَ. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الدَّفْعَ لَوْ كَانَ عُدْوَانًا لَزِمَهُ الضَّمَانُ (٣) .
وإن ماتت فألقته ميّتًا فديةٌ فقط
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.