فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة بالتسامع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الشهادة بالتسامع في العتق والنسب والموت والنكاح والولاء والوقف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة بالتسامع في العتق والنسب والموت والنكاح والولاء والوقف جائزة، في ستة أشياء: العتق، والنسب، والموت، والنكاح، والولاء، والوقف

جائزة
المالكية

الشهادة بالتسامع في العتق والنسب والموت والنكاح والولاء والوقف جائزة، في ستة أشياء: العتق، والنسب، والموت، والنكاح، والولاء، والوقف

جائزة
الشافعية

الشهادة بالتسامع في العتق والنسب والموت والنكاح والولاء والوقف جائزة، في ستة أشياء: العتق، والنسب، والموت، والنكاح، والولاء، والوقف

جائزة
الحنابلة

الشهادة بالتسامع في العتق والنسب والموت والنكاح والولاء والوقف جائزة، في ستة أشياء: العتق، والنسب، والموت، والنكاح، والولاء، والوقف

جائزة

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِالتَّسَامُعِ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ هِيَ: الْعِتْقُ، وَالنَّسَبُ، وَالْمَوْتُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْوَلاَءُ، وَالْوَقْفُ. (٥)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسامع» ج ١١ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٣٤

ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَصَرَ الشَّهَادَةَ بِالتَّسَامُحِ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهَا وَهَذَا يَنْفِي اعْتِبَارَ التَّسَامُعِ فِي الْوَلَاءِ وَالْوَقْفِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْوَلَاءِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ يَبْقَى عَلَى مَمَرِّ الْعُصُورِ وَالدُّهُورِ قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ المرغيناني: لَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ بَيَانِ الْجِهَةِ بِأَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ فِي شَهَادَتِهِمْ لَا تُقْبَلُ.

[الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ]

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.