الشهادة بالتسامع
متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب
هل تجوز الشهادة بالتسامع في العتق والنسب والموت والنكاح والولاء والوقف؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الشهادة بالتسامع في العتق والنسب والموت والنكاح والولاء والوقف جائزة، في ستة أشياء: العتق، والنسب، والموت، والنكاح، والولاء، والوقف
جائزة المالكية
الشهادة بالتسامع في العتق والنسب والموت والنكاح والولاء والوقف جائزة، في ستة أشياء: العتق، والنسب، والموت، والنكاح، والولاء، والوقف
جائزة الشافعية
الشهادة بالتسامع في العتق والنسب والموت والنكاح والولاء والوقف جائزة، في ستة أشياء: العتق، والنسب، والموت، والنكاح، والولاء، والوقف
جائزة الحنابلة
الشهادة بالتسامع في العتق والنسب والموت والنكاح والولاء والوقف جائزة، في ستة أشياء: العتق، والنسب، والموت، والنكاح، والولاء، والوقف
جائزة
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٣٤
ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَصَرَ الشَّهَادَةَ بِالتَّسَامُحِ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهَا وَهَذَا يَنْفِي اعْتِبَارَ التَّسَامُعِ فِي الْوَلَاءِ وَالْوَقْفِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْوَلَاءِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ يَبْقَى عَلَى مَمَرِّ الْعُصُورِ وَالدُّهُورِ قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ المرغيناني: لَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ بَيَانِ الْجِهَةِ بِأَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ فِي شَهَادَتِهِمْ لَا تُقْبَلُ.
[الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ]
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.