الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
تسعير الحاكم عند تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا جائز بعد مشورة أهل الرأي، إن عجز عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير؛ وهو المختار وبه يُفتى
يجوز بشرطه المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
أ - تَعَدِّي أَرْبَابِ الطَّعَامِ عَنِ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا: ٩ - وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَرَّحَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ إِنْ تَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ عَنِ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا، وَعَجَزَ عَنْ صِيَانَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ بِالتَّسْعِيرِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَشُورَةِ أَهْل الرَّأْيِ وَالْبَصِيرَةِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَبِهِ يُفْتَى؛ لأَِنَّ فِيهِ صِيَانَةَ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الضَّيَاعِ، وَدَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ الْعَامَّةِ (١) . وَالتَّعَدِّي الْفَاحِشُ كَمَا عَرَّفَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ هُوَ الْبَيْعُ بِضِعْفِ الْقِيمَةِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قال ابن قدامة والدلالة من وجهين» ج ١١ ص ٣٠٤
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ٣٩٩
(وَلَا يُسَعِّرُ حَاكِمٌ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ» (إلَّا إذَا تَعَدَّى الْأَرْبَابُ عَنْ الْقِيمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا فَيُسَعِّرُ بِمَشُورَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ) وَقَالَ مَالِكٌ: عَلَى الْوَالِي التَّسْعِيرُ عَامَ الْغَلَاءِ وَفِي الِاخْتِيَارِ ثُمَّ إذَا سَعَّرَ وَخَافَ الْبَائِعُ ضَرْبَ الْإِمَامِ لَوْ نَقَصَ لَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي وَحِيلَتُهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: بِعْنِي بِمَا تُحِبُّ وَلَوْ اصْطَلَحُوا عَلَى سِعْرِ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَوُزِنَ نَاقِصًا رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالنُّقْصَانِ فِي الْخُبْزِ لَا اللَّحْمِ لِشُهْرَةِ سِعْرِهِ عَادَةً.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.