فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نوع شرط القبض في الرهن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل القبض في الرهن شرط لزوم أو شرط تمام، وهل يتم الرهن بالقول وحده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القبض في الرهن شرط لزوم لا شرط صحة، فلا يتم الرهن إلا به، لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فقد علّق الرهن بالقبض

شرط لزوم
المالكية

القبض في الرهن شرط تمام لا شرط صحة ولا لزوم، يلزم العقد بالقول، ويُجبر الراهن على الإقباض، قياسًا على سائر العقود اللازمة بالقول

شرط تمام
الشافعية

القبض في الرهن شرط لزوم لا شرط صحة، فلا يتم الرهن إلا به، لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فقد علّق الرهن بالقبض

شرط لزوم
الحنابلة

القبض في الرهن شرط لزوم لا شرط صحة، فلا يتم الرهن إلا به، لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فقد علّق الرهن بالقبض

شرط لزوم

نص المسألة

. د - قَبْضُ الْمَرْهُونِ: ٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ فِي الرَّهْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ نَوْعِ الشَّرْطِ. هَل هُوَ شَرْطُ لُزُومٍ أَوْ شَرْطُ تَمَامٍ؟ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْقَبْضُ لَيْسَ شَرْطَ صِحَّةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطُ لُزُومِ الرَّهْنِ، فَلاَ يَتِمُّ الرَّهْنُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ (٢) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٣) فَقَدْ عَلَّقَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْقَبْضِ، فَلاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِهِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَتِمُّ الرَّهْنُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، أَوِ الْحَوْزِ، وَهُوَ شَرْطُ تَمَامٍ وَلَيْسَ شَرْطَ صِحَّةٍ أَوْ لُزُومٍ، فَإِذَا عُقِدَ الرَّهْنُ بِالْقَوْل (الإِْيجَابِ وَالْقَبُول) لَزِمَ الْعَقْدُ، وَأُجْبِرَ الرَّاهِنُ عَلَى إِقْبَاضِهِ لِلْمُرْتَهِنِ بِالْمُطَالَبَةِ بِهِ، فَإِنْ تَرَاضَى الْمُرْتَهِنُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِهِ، أَوْ رَضِيَ بِتَرْكِهِ فِي يَدِ الرَّاهِنِ بَطَل الرَّهْنُ. وَدَلِيلُهُمْ قِيَاسُ الرَّهْنِ عَلَى سَائِرِ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ اللاَّزِمَةِ بِالْقَوْل. (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ، (٢) وَالرَّهْنُ عَقْدٌ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ. (ر: رَهْنٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسليم» ج ١١ ص ٣٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط لزوم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط تمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط لزوم

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٥ ص ٥٠

وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} أَيْ فَارْهَنُوا وَاقْبِضُوا وَرَهْنُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ وَآثَرَهُ لِيَسْلَمَ مِنْ نَوْعِ مِنَّةٍ أَوْ تَكَلُّفِ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِهِ بِإِبْرَائِهِ أَوْ عَدَمِ أَخْذِ الرَّهْنِ مِنْهُ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحنابلة

شرط لزوم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.