فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أسبقية تسليم المهر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب على الزوج تسليم المهر أولاً عند مطالبة الزوجة به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تسليم الزوج المهر عند مطالبة الزوجة يجب على الزوج تسليمه أولاً، حق الزوج في المرأة متعين، وحقها في المهر يتعين بالقبض

يجب أولاً
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تسليم الزوج المهر عند مطالبة الزوجة بعضهم: يجب على الزوج تسليمه أولاً، حق الزوج في المرأة متعين، وحقها في المهر يتعين بالقبض

يجب أولاً
الحنابلة

تسليم الزوج المهر عند مطالبة الزوجة يجب على الزوج تسليمه أولاً، ثم تُجبر الزوجة على تسليم نفسها، حق الزوج في المرأة متعين، وحقها في المهر يتعين بالقبض

يجب أولاً

نص المسألة

م - تَسْلِيمُ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ: ١٨ - إِذَا طَالَبَتِ الزَّوْجَةُ بِالْمَهْرِ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَسْلِيمُهُ أَوَّلاً؛ لأَِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ فِي الْمَرْأَةِ مُتَعَيِّنٌ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ فِي الْمَهْرِ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِالْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ، فَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَالْبَعْضُ الآْخَرُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَسْلِيمُ الصَّدَاقِ لِزَوْجَتِهِ، أَوْ لِوَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ كَانَ لَهُ تَسَلُّمُ صَدَاقِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا كَالصَّغِيرَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسليم» ج ١١ ص ٣٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب أولاً

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٣٧٠

(قَوْلُهُ وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ الدُّخُولِ بِهَا وَمِنْ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُوَفِّيَهَا مُعَجَّلَ مَهْرِهَا لِيَتَعَيَّن حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي الْمُبْدَلِ) يَعْنِي وَلَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهَا إلَّا بِالتَّسْلِيمِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الصَّدَاقِ الدَّيْنِ، أَمَّا الْعَيْنُ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَلَا؛

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجب أولاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب أولاً

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٠

(وَلَوْ أَبَى كُلٌّ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ (تَسْلِيمَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ) بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ: لَا أُسَلِّمُ الْمَهْرَ حَتَّى أَتَسَلَّمَهَا، وَقَالَتْ: لَا أُسَلِّمُ نَفْسِي حَتَّى أَقْبِضَ حَالَّ مَهْرِي (أُجْبِرَ زَوْجٌ) أَوَّلًا عَلَى تَسْلِيمِ صَدَاقٍ (ثُمَّ) أُجْبِرَتْ (زَوْجَةٌ) عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ; لِأَنَّ فِي إجْبَارِهَا عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا أَوَّلًا خَطَرُ إتْلَافِ الْبُضْعِ، وَالِامْتِنَاعِ مِنْ بَذْلِ الصَّدَاقِ وَلَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِي الْبُضْعِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.