فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

منع الزوجة نفسها بعد الدخول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها لقبض المهر الحال بعد أن سلّمت نفسها بالدخول أو الخلوة الصحيحة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

منع الزوجة نفسها لقبض المهر الحال بعد تسليمها نفسها بالدخول أو الخلوة الصحيحة يجوز لها عند أبي حنيفة، ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد، عند أبي حنيفة: المهر مقابل جميع الاستمتاع، ورضاها يسقط حقها في الماضي فقط

خلاف داخل المذهب
المالكية

منع الزوجة نفسها لقبض المهر الحال بعد تسليمها نفسها بالدخول أو الخلوة الصحيحة لا يجوز لها، لأنها سلّمت جميع المعقود عليه برضاها وهي من أهل التسليم

لا يجوز
الشافعية

منع الزوجة نفسها لقبض المهر الحال بعد تسليمها نفسها بالدخول أو الخلوة الصحيحة لا يجوز لها، لأنها سلّمت جميع المعقود عليه برضاها وهي من أهل التسليم

لا يجوز
الحنابلة

منع الزوجة نفسها لقبض المهر الحال بعد تسليمها نفسها بالدخول أو الخلوة الصحيحة لا يجوز لها، لأنها سلّمت جميع المعقود عليه برضاها وهي من أهل التسليم

لا يجوز

نص المسألة

ن - تَسْلِيمُ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا: ١٩ - يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ قَبْل دُخُول الزَّوْجِ بِهَا أَنْ لاَ تُسَلِّمَ نَفْسَهَا إِلَى زَوْجِهَا، حَتَّى تَقْبِضَ جَمِيعَ مَهْرِهَا الْمُعَيَّنِ الْحَال، سَوَاءٌ أَكَانَ بَعْضَهُ أَمْ كُلَّهُ. وَإِنِ انْتَقَلَتْ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ لِتَعَيُّنِ حَقِّهَا فِي الْبَدَل، كَمَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِي الْمُبْدَل. وَلاَ يَتَعَيَّنُ حَقُّهَا إِلاَّ بِالتَّسْلِيمِ وَالاِنْتِقَال إِلَى حَيْثُ يُرِيدُ زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ، وَهَذَا بِلاَ خِلاَفٍ. (١) فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا بِالدُّخُول، أَوْ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، فَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا؛ لأَِنَّهَا بِالدُّخُول أَوْ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ سَلَّمَتْ جَمِيعَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِرِضَاهَا، وَهِيَ مِنْ أَهْل التَّسْلِيمِ، فَبَطَل حَقُّهَا فِي الْمَنْعِ. وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ: أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ زَوْجِهَا حَتَّى تَأْخُذَ الْمُعَجَّل لَهَا مِنَ الْمَهْرِ، وَلَوْ دَخَل بِهَا بِرِضَاهَا وَهِيَ مُكَلَّفَةٌ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ مُقَابَلٌ بِجَمِيعِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْ مَنَافِعِ الْبُضْعِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الاِسْتِمْتَاعِ الَّتِي تُوجَدُ فِي هَذَا الْمِلْكِ، وَيَكُونُ رِضَاهَا بِالدُّخُول أَوِ الْخَلْوَةِ قَبْل قَبْضِ مُعَجَّل مَهْرِهَا إِسْقَاطًا لِحَقِّهَا فِي مَنْعِ نَفْسِهَا فِي الْمَاضِي، وَلَيْسَ لِحَقِّهَا فِي الْمُسْتَقْبَل، عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسليم» ج ١١ ص ٣٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ١٤٢

[مَطْلَبٌ فِي مَنْعِ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا لِقَبْضِ الْمَهْرِ] ِ

المالكية

لا يجوز

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٤٢٣

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الصَّدَاقُ مُعَيَّنًا وَتَنَازَعَا فِي التَّبْدِئَةِ (فَلَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (مَنْعُ نَفْسِهَا) مِنْ دُخُولِ زَوْجِهَا بِهَا حَتَّى يُسَلِّمَهَا الصَّدَاقَ، وَكَرِهَ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَهَا تَمْكِينَهُ مِنْ نَفْسِهَا قَبْلَ قَبْضِهَا مِنْهُ رُبْعَ دِينَارٍ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَتْ سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ الزَّوْجِ، بَلْ (وَإِنْ) كَانَتْ (مَعِيبَةً) بِعَيْبٍ لَا قِيَامَ لَهُ بِهِ لِرِضَاهُ بِهِ أَوْ حُدُوثِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَصِلَةُ مَنْعُ (مِنْ الدُّخُولِ) أَيْ اخْتِلَاءِ الزَّوْجِ بِهَا

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.