فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب نفقة الزوجة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب نفقة الزوجة على الزوج الحاضر إذا سلمت نفسها إليه وقت وجوب التسليم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الزوجة على الزوج الحاضر إذا سلمت نفسها وقت وجوب التسليم واجبة على الزوج، إذا سلمت الزوجة نفسها إليه وقت وجوب التسليم

واجبة
المالكية

نفقة الزوجة على الزوج الحاضر إذا سلمت نفسها وقت وجوب التسليم واجبة على الزوج، إذا سلمت الزوجة نفسها إليه وقت وجوب التسليم

واجبة
الشافعية

نفقة الزوجة على الزوج الحاضر إذا سلمت نفسها وقت وجوب التسليم واجبة على الزوج، إذا سلمت الزوجة نفسها إليه وقت وجوب التسليم

واجبة
الحنابلة

نفقة الزوجة على الزوج الحاضر إذا سلمت نفسها وقت وجوب التسليم واجبة على الزوج، إذا سلمت الزوجة نفسها إليه وقت وجوب التسليم

واجبة

نص المسألة

تَسْلِيمُ النَّفَقَةِ: ٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ حَقٌّ أَصِيلٌ مِنْ حُقُوقِهَا الْوَاجِبَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْحَاضِرِ، إِذَا سَلَّمَتِ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ. وَإِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَنِ الإِْنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ بَعْدَمَا فَرَضَهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ بَعْدَ فَرْضِ الْقَاضِي بَاعَ الْقَاضِي مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، وَأَعْطَى لِزَوْجَتِهِ مَا يَكْفِي النَّفَقَةَ. (١) وَلِلتَّفْصِيل: (ر: نَفَقَةٌ) . تَسَمُّعٌ انْظُرْ: اسْتِمَاعٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسليم» ج ١١ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٣٧٨

قَالَ (النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَى مَنْزِلِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا) وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ وقَوْله تَعَالَى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وَقَوْلُهُ ﵊ فِي حَدِيثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ الِاحْتِبَاسِ

المالكية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.