فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسوية المسلم بخصمه الكافر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب التسوية بين المسلم وخصمه الكافر في مجلس القضاء، أم يجوز رفع المسلم عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تسوية المسلم بخصمه الكافر في مجلس القضاء واجبة في كل الأمور المذكورة، لأن تفضيل المسلم كسر لقلب الكافر وترك للعدل الواجب بين الناس جميعًا

تجب
المالكية

تسوية المسلم بخصمه الكافر في مجلس القضاء واجبة في كل الأمور المذكورة، لأن تفضيل المسلم كسر لقلب الكافر وترك للعدل الواجب بين الناس جميعًا

تجب
الشافعية

تسوية المسلم بخصمه الكافر في مجلس القضاء يجوز رفع المسلم على خصمه الكافر، وقيل تجب التسوية، الجواز هو الراجح عندهم، ووجوب التسوية قول مرجوح

قولان
الحنابلة

تسوية المسلم بخصمه الكافر في مجلس القضاء يجوز رفع المسلم على خصمه الكافر، لما روي عن علي في خصومته مع اليهودي عند شريح

يجوز

نص المسألة

١٠ - وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ تَسْوِيَةِ الْمُسْلِمِ مَعَ خَصْمِهِ الْكَافِرِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى وُجُوبِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا فِي كُل الأُْمُورِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا؛ لأَِنَّ تَفْضِيل الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ وَرَفْعَهُ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ كَسْرٌ لِقَلْبِهِ، وَتَرْكٌ لِلْعَدْل الْوَاجِبِ التَّطْبِيقِ بَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى جَوَازِ رَفْعِ الْمُسْلِمِ عَلَى خَصْمِهِ الْكَافِرِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَوَجَدَ دِرْعَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ، فَعَرَفَهَا فَقَال: دِرْعِي سَقَطَتْ وَقْتَ كَذَا فَقَال الْيَهُودِيُّ: دِرْعِي وَفِي يَدَيَّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ. فَارْتَفَعَا إِلَى شُرَيْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا رَآهُ شُرَيْحٌ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَأَجْلَسَهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَجَلَسَ مَعَ الْيَهُودِيِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَال عَلِيٌّ: إِنَّ خَصْمِيَ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا لَجَلَسْتُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْكَ، (١) وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: لاَ تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجَالِسِ (٢) اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَا شُرَيْحٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسوية» ج ١١ ص ٣٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.