فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أحقية السابق في المرافق العامة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن يكون الحق في موضع من المرافق العامة إذا سبق إليه أحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحق في موضع من المرافق العامة للسابق إليه حتى يرتحل عنه، لقوله ﷺ: «منى مناخ من سبق إليها»

للسابق
المالكية

الحق في موضع من المرافق العامة للسابق إليه حتى يرتحل عنه، لقوله ﷺ: «منى مناخ من سبق إليها»

للسابق
الشافعية

الحق في موضع من المرافق العامة للسابق إليه حتى يرتحل عنه، لقوله ﷺ: «منى مناخ من سبق إليها»

للسابق
الحنابلة

الحق في موضع من المرافق العامة للسابق إليه حتى يرتحل عنه، لقوله ﷺ: «منى مناخ من سبق إليها»

للسابق

نص المسألة

التَّسْوِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَافِقَ الْعَامَّةَ - مِنَ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ، وَأَفْنِيَةِ الأَْمْلاَكِ، وَالرِّحَابِ بَيْنَ الْعُمْرَانِ، وَحَرِيمِ الأَْمْصَارِ، وَمَنَازِل الأَْسْفَارِ، وَمَقَاعِدِ الأَْسْوَاقِ، وَالْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ، وَالأَْنْهَارِ الَّتِي أَجْرَاهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَالْعُيُونِ الَّتِي أَنْبَعَ اللَّهُ مَاءَهَا، وَالْمَعَادِنَ الظَّاهِرَةَ وَهِيَ الَّتِي خَرَجَتْ بِدُونِ عَمَل النَّاسِ كَالْمِلْحِ وَالْمَاءِ وَالْكِبْرِيتِ وَالْكُحْل وَغَيْرِهَا وَالْكَلأَِ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاسِيَةٌ، فَيَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا لِلْمُرُورِ وَالاِسْتِرَاحَةِ وَالْجُلُوسِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالدِّرَاسَةِ وَالشُّرْبِ وَالسِّقَايَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الاِنْتِفَاعِ. وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ اقْتِطَاعُهَا لأَِحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلاَ احْتِجَازُهَا دُونَ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَِنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِينَ وَتَضْيِيقًا عَلَيْهِمْ. وَيَكُونُ الْحَقُّ فِيهَا لِلسَّابِقِ حَتَّى يَرْتَحِل عَنْهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا. (١) وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الإِْضْرَارِ، فَإِذَا تَضَرَّرَ بِهِ النَّاسُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِأَيِّ حَالٍ، (٢) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تسوية» ج ١١ ص ٣٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للسابق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للسابق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للسابق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للسابق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.