فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختيار الحرفة الدنيئة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم اختيار المرء لنفسه أو لولده حرفة دنيئة مع القدرة على ما هو أصلح منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اختيار حرفة دنيئة مع إمكان ما هو أصلح منها الصحيح الإباحة، وقال بعض المتشددين: لا يجوز إلا للضرورة، المتشددون احتجوا بأنه ليس للمؤمن أن يذل نفسه

مباح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اختيار حرفة دنيئة مع إمكان ما هو أصلح منها مكروه، وتزول الكراهة إن كانت حرفة أبيه، تزول الكراهة إذا كانت الحرفة الدنيئة حرفة أبيه

مكروه
الحنابلة

اختيار حرفة دنيئة مع إمكان ما هو أصلح منها مكروه، وتزول الكراهة للقيام بفرض الكفاية، قال ابن مفلح: تزول الكراهة إذا احترفها للقيام بفرض الكفاية

مكروه

نص المسألة

حُكْمُ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ: ١٢ - د - وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْمَكَاسِبَ غَيْرَ الْمُحَرَّمَةِ كُلُّهَا فِي الإِْبَاحَةِ سَوَاءٌ (٤) . وَلَكِنَّ هَذِهِ الإِْبَاحَةَ تَكْتَنِفُهَا الْكَرَاهَةُ إِذَا اخْتَارَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ حِرْفَةً دَنِيئَةً إِنْ وَسِعَهُ احْتِرَافُ مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهَا (٥) . وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَكْسَبَةٌ فِيهَا بَعْضُ الدَّنَاءَةِ خَيْرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ (٦) . وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ تَعَلُّمُ الصَّنَائِعِ الرَّدِيئَةِ مَعَ إِمْكَانِ مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهَا (٧) . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى زَوَال هَذِهِ الْكَرَاهَةِ إِذَا كَانَتِ الْحِرْفَةُ الدَّنِيئَةُ هِيَ حِرْفَةُ أَبِيهِ (١) . وَنَصَّ ابْنُ مُفْلِحٍ الْحَنْبَلِيُّ عَلَى زَوَال هَذِهِ الْكَرَاهَةِ إِذَا احْتَرَفَ الْمَرْءُ حِرْفَةً دَنِيئَةً لِلْقِيَامِ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ (٢) . وَقَال بَعْضُ الْمُتَشَدِّدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: مَا يَرْجِعُ إِلَى الدَّنَاءَةِ مِنَ الْمَكَاسِبِ فِي عُرْفِ النَّاسِ لاَ يَسَعُ الإِْقْدَامُ عَلَيْهِ إِلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِل نَفْسَهُ (٣) . وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأُْمُورِ وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا (٤) وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الأَْوَّل (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتراف» ج ٢ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.