فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التشبيب بامرأة أجنبية معينة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم التشبيب بامرأة أجنبية معينة محرمة على المشبِّب أو بغلام أمرد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التشبيب بامرأة أجنبية معينة محرمة على المشبِّب أو بغلام أمرد حرام، لما فيه من الإيذاء لها ولذويها وهتك الستر والتشهير بمسلمة

حرام
المالكية

التشبيب بامرأة أجنبية معينة محرمة على المشبِّب أو بغلام أمرد حرام، لما فيه من الإيذاء لها ولذويها وهتك الستر والتشهير بمسلمة

حرام
الشافعية

التشبيب بامرأة أجنبية معينة محرمة على المشبِّب أو بغلام أمرد حرام، لما فيه من الإيذاء لها ولذويها وهتك الستر والتشهير بمسلمة

حرام
الحنابلة

التشبيب بامرأة أجنبية معينة محرمة على المشبِّب أو بغلام أمرد حرام، لما فيه من الإيذاء لها ولذويها وهتك الستر والتشهير بمسلمة

حرام

نص المسألة

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - يَحْرُمُ التَّشْبِيبُ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَى الْمُشَبِّبِ أَوْ بِغُلاَمٍ أَمْرَدَ. وَلاَ يُعْرَفُ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ ذِكْرِ الْمُثِيرِ عَلَى الْفُحْشِ مِنَ الصِّفَاتِ الْحِسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ لاِمْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ ذِكْرُ الصِّفَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِِْيذَاءِ لَهَا وَلِذَوِيهَا، وَهَتْكِ السِّتْرِ وَالتَّشْهِيرِ بِمُسْلِمَةٍ. أَمَّا التَّشَبُّبُ بِزَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ مَا لَمْ يَصِفْ أَعْضَاءَهَا الْبَاطِنَةَ، أَوْ يَذْكُرَ مَا مِنْ حَقِّهِ الإِِْخْفَاءُ فَإِِنَّهُ يُسْقِطُ مُرُوءَتَهُ، وَيَكُونُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا، عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ. (١) وَكَذَا يَجُوزُ التَّشْبِيبُ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ، مَا لَمْ يَقُل فُحْشًا أَوْ يَنْصِبُ قَرِينَةً تَدُل عَلَى التَّعْيِينِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ تَحْسِينُ الْكَلاَمِ وَتَرْقِيقُهُ لاَ تَحْقِيقُ الْمَذْكُورِ، فَإِِنْ نَصَبَ قَرِينَةً تَدُل عَلَى التَّعْيِينِ فَهُوَ فِي حُكْمِ التَّعْيِينِ. وَلَيْسَ ذِكْرُ اسْمِ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ كَلَيْلَى وَسُعَادَ تَعْيِينًا، لِحَدِيثِ: كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ: وَإِِنْشَادُهُ قَصِيدَتَهُ الْمَشْهُورَةَ " بَانَتْ سُعَادُ. . بَيْنَ يَدَيِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تشبيب» ج ١٢ ص ١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.