الحنفية
مباحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز الاحتشاش في غير الحرم إذا كان الكلأ غير مملوك لأحد؟
الاحتشاش في غير الحرم من الكلأ غير المملوك رطبًا كان أو جافًّا مباح، إذا كان الكلأ غير مملوك لأحد
مباحالاحتشاش في غير الحرم من الكلأ غير المملوك رطبًا كان أو جافًّا مباح، إذا كان الكلأ غير مملوك لأحد
مباحالاحتشاش في غير الحرم من الكلأ غير المملوك رطبًا كان أو جافًّا مباح، إذا كان الكلأ غير مملوك لأحد
مباحالاحتشاش في غير الحرم من الكلأ غير المملوك رطبًا كان أو جافًّا مباح، إذا كان الكلأ غير مملوك لأحد
مباحالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِشَاشِ، رَطْبًا كَانَ الْكَلأَُ أَوْ جَافًّا، فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، مَا دَامَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ لأَِحَدٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا فَلاَ يَجُوزُ احْتِشَاشُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَالِكِهِ (١) . أَمَّا فِي الْحَرَمِ فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل قَطْعُ حَشِيشِ الْحَرَمِ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ لأَِحَدٍ، إِلاَّ أَنَّهُمْ أَبَاحُوا الإِْذْخِرَ وَمُلْحَقَاتِهِ وَالسِّوَاكَ وَالْعَوْسَجَ، وَقَدْ أَبَاحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رَأْيٍ وَأَبُو يُوسُفَ فِي رَأْيٍ أَيْضًا الاِحْتِشَاشَ فِي الْحَرَمِ لِعَلَفِ الدَّوَابِّ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ الْجِنَايَاتُ فِي الإِْحْرَامِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.