فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاحتشاش في غير الحرم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الاحتشاش في غير الحرم إذا كان الكلأ غير مملوك لأحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاحتشاش في غير الحرم من الكلأ غير المملوك رطبًا كان أو جافًّا مباح، إذا كان الكلأ غير مملوك لأحد

مباح
المالكية

الاحتشاش في غير الحرم من الكلأ غير المملوك رطبًا كان أو جافًّا مباح، إذا كان الكلأ غير مملوك لأحد

مباح
الشافعية

الاحتشاش في غير الحرم من الكلأ غير المملوك رطبًا كان أو جافًّا مباح، إذا كان الكلأ غير مملوك لأحد

مباح
الحنابلة

الاحتشاش في غير الحرم من الكلأ غير المملوك رطبًا كان أو جافًّا مباح، إذا كان الكلأ غير مملوك لأحد

مباح

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِشَاشِ، رَطْبًا كَانَ الْكَلأَُ أَوْ جَافًّا، فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، مَا دَامَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ لأَِحَدٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا فَلاَ يَجُوزُ احْتِشَاشُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَالِكِهِ (١) . أَمَّا فِي الْحَرَمِ فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل قَطْعُ حَشِيشِ الْحَرَمِ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ لأَِحَدٍ، إِلاَّ أَنَّهُمْ أَبَاحُوا الإِْذْخِرَ وَمُلْحَقَاتِهِ وَالسِّوَاكَ وَالْعَوْسَجَ، وَقَدْ أَبَاحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رَأْيٍ وَأَبُو يُوسُفَ فِي رَأْيٍ أَيْضًا الاِحْتِشَاشَ فِي الْحَرَمِ لِعَلَفِ الدَّوَابِّ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ الْجِنَايَاتُ فِي الإِْحْرَامِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتشاش» ج ٢ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.