فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الإعتاق من حيث الأصل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الإعتاق من حيث الأصل، وهل يجب لعارض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإعتاق من حيث الأصل تصرف مندوب إليه، ويجب لعارض، تحصل به القربة؛ للآية والخبر

مندوب
المالكية

الإعتاق من حيث الأصل تصرف مندوب إليه، ويجب لعارض، تحصل به القربة؛ للآية والخبر

مندوب
الشافعية

الإعتاق من حيث الأصل تصرف مندوب إليه، ويجب لعارض، تحصل به القربة؛ للآية والخبر

مندوب
الحنابلة

الإعتاق من حيث الأصل تصرف مندوب إليه، ويجب لعارض، تحصل به القربة؛ للآية والخبر

مندوب

نص المسألة

ب - التَّشَوُّفُ إِِلَى الْعِتْقِ: ٣ - مِنْ مَحَاسِنِ الإِِْعْتَاقِ أَنَّهُ إِحْيَاءٌ حُكْمِيٌّ، يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنْ كَوْنِهِ مُلْحَقًا بِالْجَمَادَاتِ إِِلَى كَوْنِهِ أَهْلاً لِلْكَرَامَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، مِنْ قَبُول الشَّهَادَةِ وَالْوِلاَيَةِ وَالْقَضَاءِ. وَيَقَعُ الْعِتْقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ كُل: مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ - وَلَوْ سَكْرَانَ أَوْ هَازِلاً وَلَوْ دُونَ نِيَّةٍ - لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِِلَى الْحُرِّيَّةِ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل تَصَرُّفٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَيَجِبُ لِعَارِضٍ، وَيَحْصُل بِهِ الْقُرْبَةُ (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٢) وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَل {فَكُّ رَقَبَةٍ} (٣) . وَلِخَبَرِ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ (٤) (ر: عِتْقٌ، إِعْتَاقٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تشوف» ج ١٢ ص ٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٨ ص ١١٣

(قَوْلُهُ وَالْعِتْقُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ) الْمُنَاسِبُ وَالْإِعْتَاقُ لِأَنَّ النَّدْبَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِفْعَالِ الَّذِي هُوَ الْإِعْتَاقُ وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَيْ فِي حَدِّ ذَاتِهِ أَيْ وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْحُرْمَةُ كَعِتْقِ السَّائِبَةِ وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ كَمَا إذَا نَذَرَ عِتْقَ عَبْدِهِ سَعِيدٍ

الشافعية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.