فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حضور الحائض والجنب عند المحتضر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز حضور الحائض والنفساء والجنب عند المحتضر وقت الموت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حضور الحائض والنفساء والجنب عند المحتضر وقت الموت يُندب تجنبه، يُندب تجنب الحائض والجنب والتمثال وآلة اللهو

تجنبه مندوب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

حضور الحائض والنفساء والجنب عند المحتضر وقت الموت مكروه

مكروه

نص المسألة

مُلاَزَمَةُ أَهْل الْمُحْتَضَرِ لَهُ: ٣ - يَجِبُ عَلَى أَقَارِبِ الْمُحْتَضَرِ أَنْ يُلاَزِمُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى أَصْحَابِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى جِيرَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِ الْكِفَايَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَهُ مِنْ أَقَارِبِهِ أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا وَخُلُقًا وَدِينًا، وَأَرْفَقُهُمْ بِهِ، وَأَعْلَمُهُمْ بِسِيَاسَتِهِ، وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ. وَنُدِبَ أَنْ يُحْضِرُوا عِنْدَهُ طِيبًا، وَأَنْ يُبْعِدُوا النِّسَاءَ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ، وَنُدِبَ إِظْهَارُ التَّجَلُّدِ لِمَنْ حَضَرَ مِنَ الرِّجَال (٢) . وَلاَ بَأْسَ بِحُضُورِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ وَقْتَ الْمَوْتِ، إِذْ إِنَّهُ قَدْ لاَ يُمْكِنُ مَنْعُهُنَّ، لِلشَّفَقَةِ، أَوْ لِلاِحْتِيَاجِ إِلَيْهِنَّ. وَعَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَحْضُرَ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ (٣) وَالْكَرَاهَةُ قَوْل الْحَنَابِلَةِ (٤) . وَقَالَتِ الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ تَجَنُّبُ حَائِضٍ وَجُنُبٍ وَتِمْثَالٍ وَآلَةِ لَهْوٍ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتضار» ج ٢ ص ٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجنبه مندوب

موضعها في«منح الجليل» ص ٤٩١

(وَ) نُدِبَ (تَجَنُّبُ حَائِضٌ) وَنُفَسَاءَ (وَ) شَخْصٍ (جُنُبٍ) بِجِمَاعٍ أَوْ إخْرَاجِ مَنِيٍّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ أَوْ احْتِلَامٍ (لَهُ) أَيْ الْمُحْتَضَرِ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.