فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت الإشهاد على النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى يكون وقت الإشهاد على النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت الإشهاد على النكاح وقت العقد، لأن الشهادة شرط في النكاح.

عند العقد
المالكية

وقت الإشهاد على النكاح يندب وقت العقد، ويجب عند الدخول إن لم يشهد عند العقد

مندوب ثم واجب
الشافعية

وقت الإشهاد على النكاح وقت العقد، لأن الشهادة شرط في النكاح.

عند العقد
الحنابلة

وقت الإشهاد على النكاح وقت العقد، لأن الشهادة شرط في النكاح.

عند العقد

نص المسألة

التَّصَادُقُ فِي النِّكَاحِ: ٨ - لاَ يَثْبُتُ النِّكَاحُ بِالتَّصَادُقِ؛ لأَِنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطٌ فِيهِ، وَوَقْتُهَا عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ وَقْتُ الْعَقْدِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُنْدَبُ الإِِْشْهَادُ وَقْتَ الْعَقْدِ، فَإِِنْ لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ الْعَقْدِ اشْتُرِطَ وُجُوبًا عِنْدَ الدُّخُول، وَلاَ حَدَّ عِنْدَهُمْ إِنْ فَشَا النِّكَاحُ بِوَلِيمَةٍ أَوْ ضَرْبِ دُفٍّ أَوْ دُخَانٍ، أَوْ كَانَ عَلَى الْعَقْدِ أَوِ الدُّخُول شَاهِدٌ وَاحِدٌ غَيْرُ الْوَلِيِّ، لِصِحَّةِ النِّكَاحِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ. (١) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَثْبُتُ الزَّوْجِيَّةُ بِالتَّقَارُرِ (أَيِ التَّصَادُقِ) حَقُّ الزَّوْجَيْنِ إِِذَا كَانَا بَلَدِيَّيْنِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَلَدِيًّا، وَأَمَّا الطَّارِئَانِ (أَيْ مَنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْل الْبَلَدِ، سَوَاءٌ قَدِمَا مَعًا أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ) فَلاَ تَثْبُتُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ التَّصَادُقِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تصادق» ج ١٢ ص ٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب ثم واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عند العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عند العقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.