فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصفيق الرجل في الصلاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم تصفيق الرجل في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصفيق الرجل في الصلاة مكروه مطلقًا، لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق ولم يأمرهم بإعادة الصلاة

مكروه
المالكية

تصفيق الرجل في الصلاة مكروه مطلقًا، لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق ولم يأمرهم بإعادة الصلاة

مكروه
الشافعية

تصفيق الرجل في الصلاة مكروه مطلقًا، لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق ولم يأمرهم بإعادة الصلاة

مكروه
الحنابلة

تصفيق الرجل في الصلاة مكروه، وتبطل الصلاة به إن كثر، الإبطال مشروط بكثرة التصفيق

مكروه

نص المسألة

تَصْفِيقُ الرَّجُل فِي الصَّلاَةِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ تَصْفِيقِ الرَّجُل فِي الصَّلاَةِ مُطْلَقًا لِمَا رُوِيَ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ بِلاَلٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَال: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ، وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ، فَهَل لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَال: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلاَلٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ. وَجَاءَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِِذَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ. فَتَقَدَّمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَل عَلَى النَّاسِ فَقَال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُل: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَإِِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُول: سُبْحَانَ اللَّهِ إِلاَّ الْتَفَتَ. يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ فَقَال أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (١) " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمُ التَّصْفِيقَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِِعَادَةِ الصَّلاَةِ. وَفِيهِ الدَّلِيل عَلَى كَرَاهَةِ التَّصْفِيقِ لِلرَّجُل فِي الصَّلاَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تصفيق» ج ١٢ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٢ ص ١٤٨

بِخِلَافِ التَّسْبِيحِ لِلتَّنْبِيهِ وَإِذَا صَفَّقَتْ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ (بِضَرْبِ) بَطْنٍ، وَهُوَ الْأَوْلَى أَوْ ظَهْرِ (الْيَمِينِ عَلَى ظَهْرِ الْيَسَارِ) وَهَذَانِ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِمَا كَمَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ، وَهُوَ ضَرْبُ بَطْنِ أَوْ ظَهْرِ الْيَسَارِ عَلَى ظَهْرِ الْيَمِينِ وَبَقِيَ صُورَتَانِ ضَرْبُ ظَهْرِ الْيَمِينِ عَلَى بَطْنِ الْيَسَارِ وَعَكْسُهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُمَا مَفْضُولَانِ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ صَنِيعِهِمْ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ هِيَ الْعَامِلَةُ وَأَنَّ كَوْنَ الْعَمَلِ بِبَطْنِ كَفِّهَا كَمَا هُوَ الْمَأْلُوفُ أَوْلَى ثُمَّ كُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى هَذِهِ وَأَبْعَدَ عَنْ الْبَطْنِ عَلَى الْبَطْنِ الَّذِي هُوَ مَكْرُوهٌ يَكُونُ أَوْلَى مِمَّا لَيْسَ كَذَلِكَ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَقْصِدْ اللَّعِبَ وَإِلَّا بَطَلَتْ مَا لَمْ تَجْهَلْ الْبُطْلَانَ بِذَلِكَ وَتُعْذَرُ وَقَوْلُ جَمْعٍ فِي ضَرْبِ

الحنابلة

مكروه

موضعها في«الإنصاف» ج ٣ ص ٦٢٢

ويُكْرهُ له التَّصْفيقُ، وتَبْطُل الصَّلاةُ به إنْ كثُرَ. الثَّانِي،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.