فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصفيق في الصلاة لعبًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُبطل التصفيق في الصلاة على وجه اللعب الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التصفيق في الصلاة على وجه اللعب يُبطل الصلاة لأنه عمل كثير، لأنه لا يكون عادة إلا باليدين، وليس من أفعال الصلاة ولا لإصلاحها.

مبطل
المالكية

التصفيق في الصلاة على وجه اللعب يُبطل الصلاة لأنه في حكم الفعل الكثير، لأنه لا يخلو من العبث وليس من جنس أفعال الصلاة، كالنفخ.

مبطل
الشافعية

التصفيق في الصلاة على وجه اللعب يُبطل الصلاة وإن كان قليلًا، لمنافاة اللعب للصلاة، ولحديث: «إنما التصفيق للنساء».

مبطل
الحنابلة

التصفيق في الصلاة على وجه اللعب قولان: يُبطلها وإن قلّ، أو لا يُبطلها إن قلّ ويُبطلها إن كثر، القول الثاني: لأنه عمل من غير جنس الصلاة، فأبطل كثيره عمدًا أو سهوًا.

قولان

نص المسألة

التَّصْفِيقُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ: ٧ - قَال الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ التَّصْفِيقَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ يُبْطِلُهَا وَإِِنْ كَانَ قَلِيلاً، لِمُنَافَاةِ اللَّعِبِ لِلصَّلاَةِ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، وَإِِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. وَلِمُنَافَاتِهِ لِلصَّلاَةِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ يُبْطِلُهَا إِنْ قَل، وَإِِنْ كَثُرَ أَبْطَلَهَا؛ لأَِنَّهُ عَمَلٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، فَأَبْطَلَهَا كَثِيرُهُ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا. (٢) وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: إِنَّ مَا يُعْمَل عَادَةً بِالْيَدَيْنِ يَكُونُ كَثِيرًا، بِخِلاَفِ مَا يُعْمَل بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ فَقَدْ يَكُونُ قَلِيلاً، وَالْعَمَل الْكَثِيرُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَفْعَال الصَّلاَةِ وَلاَ لإِِِصْلاَحِهَا يُفْسِدُهَا. وَالتَّصْفِيقُ لاَ يَتَأَتَّى عَادَةً إِلاَّ بِالْيَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَإِِنَّهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَكُونُ عَمَلاً كَثِيرًا فِي الصَّلاَةِ تَبْطُل بِهِ؛ لِمُنَافَاتِهِ لأَِفْعَالِهَا. (١) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ يَخْلُو عَنْ كَوْنِهِ عَبَثًا فِيهَا، وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْفِعْل الْكَثِيرِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَفْعَال الصَّلاَةِ كَالنَّفْخِ مِنَ الْفَمِ فِيهَا فَإِِنَّهُ يُبْطِلُهَا، كَالْكَلاَمِ فِيهَا، يَدُل عَلَيْهِ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ كَالْكَلاَمِ. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَبَاحٍ وَهُوَ يَنْفُخُ فِي التُّرَابِ: مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلاَةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ (٢) وَإِِذْ جَرَى عَلَى التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ حُكْمُ الْفِعْل الْكَثِيرِ فِيهَا كَانَ مُبْطِلاً لَهَا. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تصفيق» ج ١٢ ص ٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ٤٣٣

قال في "الفروع": وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب، ولعله غير مراد، وتبطل به لمنافاته الصلاة، وفاقًا للشافعي ، والخنثى كامرأة. (وإن كثر) التصفيق (أبطلها) لأنه عمل من غير جنس الصلاة، فأبطلها كثيره، عمدًا كان أو سهوًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.