فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلب قاطع الطريق حيًّا على الخشبة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُراد بصلب قاطع الطريق أن يُحمل على الخشبة حيًّا ثم يُترك حتى يموت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حمل قاطع الطريق على الخشبة حيًّا وتركه حتى يموت ليس مرادًا بصلبه، الفقهاء متفقون على أنه ليس المراد بالصلب

غير مراد
المالكية

حمل قاطع الطريق على الخشبة حيًّا وتركه حتى يموت ليس مرادًا بصلبه، الفقهاء متفقون على أنه ليس المراد بالصلب

غير مراد
الشافعية

حمل قاطع الطريق على الخشبة حيًّا وتركه حتى يموت ليس مرادًا بصلبه، الفقهاء متفقون على أنه ليس المراد بالصلب

غير مراد
الحنابلة

حمل قاطع الطريق على الخشبة حيًّا وتركه حتى يموت ليس مرادًا بصلبه، الفقهاء متفقون على أنه ليس المراد بالصلب

غير مراد

نص المسألة

كَيْفِيَّةُ تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الصَّلْبِ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ: ٦ - بِاسْتِقْرَاءِ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِصَلْبِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ: أَنْ يُحْمَل عَلَى الْخَشَبَةِ حَيًّا، ثُمَّ يُتْرَكَ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا: فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ: يُصْلَبُ حَيًّا، ثُمَّ يُقْتَل مَصْلُوبًا بِطَعْنِهِ بِحَرْبَةٍ؛ لأَِنَّ الصَّلْبَ عُقُوبَةٌ، وَإِِنَّمَا يُعَاقَبُ الْحَيُّ لاَ الْمَيِّتُ؛ وَلأَِنَّهُ جَزَاءٌ عَلَى الْمُحَارَبَةِ، فَيُشْرَعُ فِي الْحَيَاةِ كَسَائِرِ الْجَزَاءَاتِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: يُقْتَل أَوَّلاً، ثُمَّ يُصْلَبُ بَعْدَ قَتْلِهِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّمَ ذِكْرَ الْقَتْل عَلَى ذِكْرِ الصَّلْبِ، فَيُلْتَزَمُ هَذَا التَّرْتِيبُ حَيْثُ اجْتَمَعَا؛ وَلأَِنَّ الْقَتْل إِِذَا أُطْلِقَ فِي الشَّرْعِ كَانَ قَتْلاً بِالسَّيْفِ؛ وَلأَِنَّ فِي قَتْلِهِ بِالصَّلْبِ تَعْذِيبًا لَهُ وَمُثْلَةً، وَقَدْ نَهَى الشَّرْعُ عَنِ الْمُثْلَةِ. أَمَّا الْمُدَّةُ الَّتِي يَبْقَى فِيهَا الْمَصْلُوبُ عَلَى الْخَشَبَةِ بَعْدَ قَتْلِهِ، فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: يُصْلَبُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُصْلَبُ قَدْرَ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تصليب» ج ١٢ ص ٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير مراد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غير مراد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غير مراد

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ١٥٧

وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ دُونَ نِصَابٍ، لَمْ يُقْطَعْ بَلْ يُقْتَلُ وَيُصْلَبُ، وَفِي كَيْفِيَّةِ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ إِذَا اجْتَمَعَا قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا: يُقْتَلُ ثُمَّ يُصْلَبُ، وَعَلَى هَذَا كَمْ يُتْرَكُ مَصْلُوبًا؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا وَهُوَ نَصُّهُ: ثَلَاثًا،

الحنابلة

غير مراد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.