فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين التطوع المعين بالنية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط تعيين التطوع المعين بالنية كالرواتب والوتر وصلاة الكسوف وصيام عاشوراء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التطوع المعين كالرواتب والوتر والتراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء وصيام عاشوراء يصح دون تعيين، ويكفي مطلق النية، هذا هو الصحيح المعتمد، وعليه أكثر مشايخ الحنفية، وخالف بعضهم فاشترط التعيين

لا يشترط
المالكية

التطوع المعين كالرواتب والوتر والتراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء وصيام عاشوراء يشترط تعيينه بالنية، المعين عندهم: الوتر والعيدان والكسوف والاستسقاء ورغيبة الفجر، وغيرها من المطلق

يشترط
الشافعية

التطوع المعين كالرواتب والوتر والتراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء وصيام عاشوراء يشترط تعيينه بالنية

يشترط
الحنابلة

التطوع المعين كالرواتب والوتر والتراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء وصيام عاشوراء يشترط تعيينه بالنية

يشترط

نص المسألة

٢٥ - وَالتَّطَوُّعُ فِي الْعِبَادَاتِ، مِنْهُ مَا هُوَ مُطْلَقٌ كَالتَّهَجُّدِ وَالصَّوْمِ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُقَيَّدٌ كَصَلاَةِ الْكُسُوفِ وَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ مَعَ الْفَرَائِضِ، وَكَصِيَامِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ. أَمَّا التَّطَوُّعُ الْمُطْلَقُ، فَيَصِحُّ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ أَدَاؤُهُ دُونَ تَعْيِينِهِ بِالنِّيَّةِ، وَتَكْفِي نِيَّةُ مُطْلَقِ الصَّلاَةِ أَوْ مُطْلَقِ الصَّوْمِ. أَمَّا التَّطَوُّعُ الْمُعَيَّنُ كَالرَّوَاتِبِ وَالْوِتْرِ وَالتَّرَاوِيحِ، وَصَلاَةِ الْكُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَإِِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ تَعْيِينُهُ بِالنِّيَّةِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ حَدَّدُوا الْمُعَيَّنَ عِنْدَهُمْ بِأَنَّهُ: الْوِتْرُ وَالْعِيدَانِ وَصَلاَةُ الْكُسُوفِ وَالاِسْتِسْقَاءِ وَرَغِيبَةِ الْفَجْرِ، أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الْمُطْلَقِ عِنْدَهُمْ. وَالصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ التَّطَوُّعَ الْمُعَيَّنَ أَوَ الْمُقَيَّدَ يَصِحُّ دُونَ تَعْيِينِهِ، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ مُطْلَقُ النِّيَّةِ كَالتَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تطوع» ج ١٢ ص ١٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٢٦١

فلو ذكرها في أول المسألة النية أو آخرها لكان أحسن من ذكرها بين قسم الفرائض والنوافل وقوله ولابد من تعيين الرواتب بالاضافة معلم بالواو أو ايضا للوجه المنقول فيهما سوى ركعتي الفجر ثم اهم الرواتب في المشهور للنوافل التابعة للفرائض وهى التى ارادها بلفظ الرواتب في باب صلاة التطوع لكن لا يمكن حمل اللفظ في هذا الموضع عليها وحدها لانه قال وغير الرواتب يكفى فيه نية غير كافية في صلاة العيد واخواتها مع انها غير النوافل التابعة للفرائض * قال

الحنابلة

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.