مسائل الخلاف الصيام تطوع
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
التطوع بالحج بعد الشروع فيه يصير واجبًا ويجب قضاؤه إذا فسد
واجب بالشروع المالكية
التطوع بالحج بعد الشروع فيه يصير واجبًا ويجب قضاؤه إذا فسد
واجب بالشروع الشافعية
التطوع بالحج بعد الشروع فيه يصير واجبًا ويجب قضاؤه إذا فسد
واجب بالشروع الحنابلة
التطوع بالحج بعد الشروع فيه يصير واجبًا ويجب قضاؤه إذا فسد
واجب بالشروع
نص المسألة
أ - الشُّرُوعُ: ٣٠ - التَّطَوُّعُ بِالْحَجِّ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ يَصِيرُ وَاجِبًا بِالشُّرُوعِ فِيهِ، بِحَيْثُ إِِذَا فَسَدَ وَجَبَ قَضَاؤُهُ. وَمِثْل ذَلِكَ: الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تطوع» ج ١٢ ص ١٦٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الاختيار لتعليل المختار» ص ١٥٧
وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ» وَأَنَّهُ نَصٌّ فِي الْبَابِ، وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِتْمَامِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ الشُّرُوعِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِوُجُوبِ الْإِتْمَامِ بَعْدَ الشُّرُوعِ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا عَلَى الْوُجُوبِ ابْتِدَاءً.
موضعها في «منح الجليل» ج ٢ ص ٣٣٢
(وَ) وَجَبَ (فَوْرِيَّةُ الْقَضَاءِ) لِمَا أَفْسَدَهُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ فَاسِدِهِمَا وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِتَرَاخِي الْحَجِّ وَلَمْ يَخَفْ فَوَاتَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مَا أَفْسَدَهُ فَرْضًا بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (تَطَوُّعًا) ؛ لِأَنَّ تَطَوُّعَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنْ النَّفْلِ الَّذِي يَجِبُ تَكْمِيلُهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَالْقَضَاءُ مِنْ جُمْلَةِ التَّكْمِيلِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ تَقْدِيمُ قَضَاءِ التَّطَوُّعِ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
موضعها في «فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٣٥
(وأما) حجة التطوع فله أن يمنعها منها في الابتداء وان أحرمت بغير إذنه فطريقان ان جوزنا التحليل في الفرض فههنا أولي وان لم نجوز ثم فههنا قولان (أحدهما) ليس له تحليلها لا لتحاقها بالفرائض بالشروع (وأصحهما) أن له التحليل كما له التحليل من صوم التطوع وصلاة التطوع وانما يصير الحج فرضا بالشروع إذا كان الشروع مسوغا وقوله في الكتاب
موضعها في «المغني» ج ٣ ص ١٩٦
فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
النيابة في العبادة البدنية التطوعية التطوع بالصلاة والصيام بعد الشروع