فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التطوع بالحج بعد الشروع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصير التطوع بالحج واجبًا بالشروع فيه بحيث يجب قضاؤه إذا فسد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التطوع بالحج بعد الشروع فيه يصير واجبًا ويجب قضاؤه إذا فسد

واجب بالشروع
المالكية

التطوع بالحج بعد الشروع فيه يصير واجبًا ويجب قضاؤه إذا فسد

واجب بالشروع
الشافعية

التطوع بالحج بعد الشروع فيه يصير واجبًا ويجب قضاؤه إذا فسد

واجب بالشروع
الحنابلة

التطوع بالحج بعد الشروع فيه يصير واجبًا ويجب قضاؤه إذا فسد

واجب بالشروع

نص المسألة

أ - الشُّرُوعُ: ٣٠ - التَّطَوُّعُ بِالْحَجِّ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ يَصِيرُ وَاجِبًا بِالشُّرُوعِ فِيهِ، بِحَيْثُ إِِذَا فَسَدَ وَجَبَ قَضَاؤُهُ. وَمِثْل ذَلِكَ: الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تطوع» ج ١٢ ص ١٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب بالشروع

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ١٥٧

وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ» وَأَنَّهُ نَصٌّ فِي الْبَابِ، وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِتْمَامِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ الشُّرُوعِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِوُجُوبِ الْإِتْمَامِ بَعْدَ الشُّرُوعِ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا عَلَى الْوُجُوبِ ابْتِدَاءً.

المالكية

واجب بالشروع

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٣٣٢

(وَ) وَجَبَ (فَوْرِيَّةُ الْقَضَاءِ) لِمَا أَفْسَدَهُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ فَاسِدِهِمَا وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِتَرَاخِي الْحَجِّ وَلَمْ يَخَفْ فَوَاتَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مَا أَفْسَدَهُ فَرْضًا بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (تَطَوُّعًا) ؛ لِأَنَّ تَطَوُّعَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنْ النَّفْلِ الَّذِي يَجِبُ تَكْمِيلُهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَالْقَضَاءُ مِنْ جُمْلَةِ التَّكْمِيلِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ تَقْدِيمُ قَضَاءِ التَّطَوُّعِ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.

الشافعية

واجب بالشروع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٣٥

(وأما) حجة التطوع فله أن يمنعها منها في الابتداء وان أحرمت بغير إذنه فطريقان ان جوزنا التحليل في الفرض فههنا أولي وان لم نجوز ثم فههنا قولان (أحدهما) ليس له تحليلها لا لتحاقها بالفرائض بالشروع (وأصحهما) أن له التحليل كما له التحليل من صوم التطوع وصلاة التطوع وانما يصير الحج فرضا بالشروع إذا كان الشروع مسوغا وقوله في الكتاب

الحنابلة

واجب بالشروع

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ١٩٦

فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.