فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الاحتكار التكليفي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم التكليفي للاحتكار بالقيود التي اعتبرها الفقهاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاحتكار بالقيود المعتبرة عند الفقهاء محظور، وقد صرّح الجمهور بالحرمة، لِما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم؛ واستدل الكاساني بالوعيد والظلم

حرام
المالكية

الاحتكار بالقيود المعتبرة عند الفقهاء محظور، وقد صرّح الجمهور بالحرمة، لِما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم

محظور
الشافعية

الاحتكار بالقيود المعتبرة عند الفقهاء محظور، وقد صرّح الجمهور بالحرمة، لِما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم

محظور
الحنابلة

الاحتكار بالقيود المعتبرة عند الفقهاء محظور، وقد صرّح الجمهور بالحرمة، لِما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم

محظور

نص المسألة

صِفَةُ الاِحْتِكَارِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) : ٣ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِحْتِكَارَ بِالْقُيُودِ الَّتِي اعْتَبَرَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ مَحْظُورٌ، لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْضْرَارِ بِالنَّاسِ، وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ. وَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ هَذَا الْحَظْرِ. فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ صَرَّحُوا بِالْحُرْمَةِ، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} (١) فَقَدْ فَهِمَ مِنْهَا صَاحِبُ الاِخْتِيَارِ أَنَّهَا أَصْلٌ فِي إِفَادَةِ التَّحْرِيمِ (٢) وَقَدْ ذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الآْيَةِ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ. وَهُوَ قَوْل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٣) . وَاسْتَدَل الْكَاسَانِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ: الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (٤) وَحَدِيثِ: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ، وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ. ثُمَّ قَال الْكَاسَانِيُّ: وَمِثْل هَذَا الْوَعِيدِ لاَ يَلْحَقُ إِلاَّ بِارْتِكَابِ الْحَرَامِ، وَلأَِنَّهُ ظُلْمٌ؛ لأَِنَّ مَا يُبَاعُ فِي الْمِصْرِ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ، فَإِذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي عَنْ بَيْعِهِ عِنْدَ شِدَّةِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ فَقَدْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ، وَمَنْعُ الْحَقِّ عَنِ الْمُسْتَحِقِّ ظُلْمٌ وَحَرَامٌ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ قَلِيل الْمُدَّةِ وَكَثِيرُهَا، لِتَحَقُّقِ الظُّلْمِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتكار» ج ٢ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محظور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محظور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

محظور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.