فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار المحتكر على البيع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجبر المحتكر على بيع ما احتكره إذا اضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المحتكر إذا اضطر الناس إلى ما احتكره ولم يجدوا غيره يُجبر على البيع، دفعًا للضرر عن الناس وتعاونًا على حصول العيش

يُجبر
المالكية

المحتكر إذا اضطر الناس إلى ما احتكره ولم يجدوا غيره يُجبر على البيع، دفعًا للضرر عن الناس وتعاونًا على حصول العيش

يُجبر
الشافعية

المحتكر إذا اضطر الناس إلى ما احتكره ولم يجدوا غيره يُجبر على البيع، دفعًا للضرر عن الناس وتعاونًا على حصول العيش

يُجبر
الحنابلة

المحتكر إذا اضطر الناس إلى ما احتكره ولم يجدوا غيره يُجبر على البيع، دفعًا للضرر عن الناس وتعاونًا على حصول العيش

يُجبر

نص المسألة

الْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الاِحْتِكَارِ: ٦ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي تَحْرِيمِ الاِحْتِكَارِ رَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ. وَلِذَا فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوِ احْتَكَرَ إِنْسَانٌ شَيْئًا، وَاضْطُرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ، أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ - عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ - دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ، وَتَعَاوُنًا عَلَى حُصُول الْعَيْشِ (١) . وَهَذَا مَا يُسْتَفَادُ مِمَّا نُقِل عَنْ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ رَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ هُوَ الْقَصْدُ مِنَ التَّحْرِيمِ، إِذْ قَال: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ بِالسُّوقِ فَلاَ بَأْسَ (٢) وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ كَلاَمُ الْجَمِيعِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتكار» ج ٢ ص ٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.