الحنفية
يُجبرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجبر المحتكر على بيع ما احتكره إذا اضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره؟
المحتكر إذا اضطر الناس إلى ما احتكره ولم يجدوا غيره يُجبر على البيع، دفعًا للضرر عن الناس وتعاونًا على حصول العيش
يُجبرالمحتكر إذا اضطر الناس إلى ما احتكره ولم يجدوا غيره يُجبر على البيع، دفعًا للضرر عن الناس وتعاونًا على حصول العيش
يُجبرالمحتكر إذا اضطر الناس إلى ما احتكره ولم يجدوا غيره يُجبر على البيع، دفعًا للضرر عن الناس وتعاونًا على حصول العيش
يُجبرالمحتكر إذا اضطر الناس إلى ما احتكره ولم يجدوا غيره يُجبر على البيع، دفعًا للضرر عن الناس وتعاونًا على حصول العيش
يُجبرالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الاِحْتِكَارِ: ٦ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي تَحْرِيمِ الاِحْتِكَارِ رَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ. وَلِذَا فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوِ احْتَكَرَ إِنْسَانٌ شَيْئًا، وَاضْطُرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ، أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ - عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ - دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ، وَتَعَاوُنًا عَلَى حُصُول الْعَيْشِ (١) . وَهَذَا مَا يُسْتَفَادُ مِمَّا نُقِل عَنْ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ رَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ هُوَ الْقَصْدُ مِنَ التَّحْرِيمِ، إِذْ قَال: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ بِالسُّوقِ فَلاَ بَأْسَ (٢) وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ كَلاَمُ الْجَمِيعِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.