فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجارة بالتعاطي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح الإجارة بالتعاطي دون عقد أو شرط أجر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإجارة بالتعاطي جائزة، ولا تحتاج إلى عقد قبلها، أجاز أبو يوسف دفع الأجرة وثمن الماء استحسانًا دون عقد سابق.

جائزة
المالكية

الإجارة بالتعاطي جائزة؛ لأنها كالبيع في التعاطي، اقتصرت على المنافع دون العين.

جائزة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الإجارة بالتعاطي جائزة، ولمن عمل الأجر، إذا كان العامل منتصبًا للعمل؛ لأن العرف جارٍ بذلك.

جائزة

نص المسألة

الإِِْجَارَةُ بِالتَّعَاطِي: ٦ - جَوَّزَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَالُوا: إِنَّمَا هِيَ كَالْبَيْعِ، وَقَدِ اقْتَصَرَتْ عَلَى الْمَنَافِعِ دُونَ الْعَيْنِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِِذَا دَفَعَ ثَوْبَهُ إِِلَى خَيَّاطٍ أَوْ قَصَّارٍ لِيَخِيطَهُ أَوْ يُقَصِّرَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلاَ شَرْطٍ وَلاَ تَعْرِيضٍ بِأَجْرٍ، مِثْل أَنْ يَقُول: خُذْ هَذَا فَاعْمَلْهُ، وَكَانَ الْخَيَّاطُ وَالْقَصَّارُ مُنْتَصِبَيْنِ لِذَلِكَ، فَفَعَلاَ ذَلِكَ فَلَهُمَا الأَْجْرُ، لأَِنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِذَلِكَ. وَقَال أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: لاَ أَجْرَ لَهُمَا؛ لأَِنَّهُمَا فَعَلاَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ جَعَل لَهُمَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَبَرَّعَا بِعَمَلِهِ. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي التَّتَارْخَانِيَّةَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ سُئِل عَنِ الرَّجُل يَدْخُل السَّفِينَةَ أَوْ يَحْتَجِمُ أَوْ يَفْتَصِدُ أَوْ يَدْخُل الْحَمَّامَ أَوْ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ السِّقَاءِ، ثُمَّ يَدْفَعُ الأُْجْرَةَ وَثَمَنَ الْمَاءِ؟ فَقَال: يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا، وَلاَ يَحْتَاجُ إِِلَى الْعَقْدِ قَبْل ذَلِكَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعاطي» ج ١٢ ص ٢٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.