الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الأفضل في كفارة اليمين تقديمها قبل الحنث أم تأخيرها عنه، عند القائلين بجواز التعجيل؟
لم تذكره المصادر
الأفضل في كفارة اليمين تأخيرها عن الحنث أفضل، خروجًا من الخلاف
التأخير أفضلالأفضل في كفارة اليمين تأخيرها عن الحنث أفضل، خروجًا من الخلاف
التأخير أفضلالأفضل في كفارة اليمين روايتان: تأخيرها أفضل، أو التكفير قبل الحنث وبعده سواء، التأخير رواية عن أحمد وقول ابن أبي موسى وصوّبه المرداوي؛ والتسوية في غير الصوم لتعجيل نفع الفقراء
روايتان١٥ - ثُمَّ إِنَّ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ التَّعْجِيل اخْتَلَفُوا فِي أَيِّهِمَا أَفْضَل: التَّكْفِيرُ قَبْل الْحِنْثِ أَمْ بَعْدَهُ؟ . فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَصَوَّبَهُ الْمِرْدَاوِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِِلَى أَنَّ تَأْخِيرَهَا عَنِ الْحِنْثِ أَفْضَل، خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ. وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ: أَنَّ التَّكْفِيرَ قَبْل الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ فِي الْفَضِيلَةِ سَوَاءٌ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّوْمِ، لِتَعْجِيل النَّفْعِ لِلْفُقَرَاءِ. (٢)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٧ ص ٥٢٨
قلتُ: وهو الصَّوابُ؛ للخُروجِ مِنَ الخِلافِ. وعُورِضَ بتَعْجيلِ النَّفْعِ للفُقَراءِ. ونقَل ابنُ هانِئٍ، قبلَه أفْضَلُ. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ تُقدَّمُ الكفَّارَةُ، وأُحِبُّه، فلَه أنْ يُقَدِّمَها قبلَ الحِنْثِ، لا تكونُ أكثرَ مِنَ الزَّكاةِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.