فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار المحتكر دون خوف على العامة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجبر المحتكر الممتنع عن البيع إذا لم يكن هناك خوف على العامة؟

بعبارة أبسطتاجر يحتكر ويرفض البيع، والناس ليسوا في خطر، فهل يُجبَر على البيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجبار المحتكر الممتنع عن البيع عند عدم الخوف على العامة لا يُجبر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ويُجبر عند محمد، وعند امتناعه يعزّره الحاكم عند أبي حنيفة وأبي يوسف

خلاف
المالكية

إجبار المحتكر الممتنع عن البيع عند عدم الخوف على العامة للحاكم جبره

يُجبر
الشافعية

إجبار المحتكر الممتنع عن البيع عند عدم الخوف على العامة للحاكم جبره

يُجبر
الحنابلة

إجبار المحتكر الممتنع عن البيع عند عدم الخوف على العامة للحاكم جبره

يُجبر

نص المسألة

الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لِلْمُحْتَكِرِ: ١٢ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يَأْمُرُ الْمُحْتَكِرَ بِإِخْرَاجِ مَا احْتَكَرَ إِلَى السُّوقِ وَبَيْعِهِ لِلنَّاسِ. فَإِنْ لَمْ يَمْتَثِل فَهَل يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ؟ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: أَوَّلاً: إِذَا خِيفَ الضَّرَرُ عَلَى الْعَامَّةِ أُجْبِرَ، بَل أَخَذَ مِنْهُ مَا احْتَكَرَهُ، وَبَاعَهُ، وَأَعْطَاهُ الْمِثْل عِنْدَ وُجُودِهِ، أَوْ قِيمَتَهُ. وَهَذَا قَدْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الأَْئِمَّةِ، وَلاَ يُعْلَمُ خِلاَفٌ فِي ذَلِكَ. ثَانِيًا: إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَوْفٌ عَلَى الْعَامَّةِ فَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَرَوْنَ أَنَّ لِلْحَاكِمِ جَبْرَهُ إِذَا لَمْ يَمْتَثِل الأَْمْرَ بِالْبَيْعِ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ فَيَرَيَانِ أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْبَيْعِ عَزَّرَهُ الْحَاكِمُ. وَعِنْدَ مَنْ يَرَى الْجَبْرَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْجَبْرَ بَادِئَ ذِي بَدْءٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الإِْنْذَارَ مَرَّةً، وَقِيل اثْنَتَيْنِ، وَقِيل ثَلاَثًا. وَتَدُل النُّقُول عَنِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَرْجِعُهَا مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ. وَهُوَ مِنْ قَبِيل السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتكار» ج ٢ ص ٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.