فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الوكيل للتالف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الوكيل ما تلف في يده بغير تفريط ولا تعدٍّ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكيل فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعدٍّ أمين لا ضمان عليه، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فهلاكه في يده كهلاكه في يد المالك

لا يضمن
المالكية

الوكيل فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعدٍّ أمين لا ضمان عليه، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فهلاكه في يده كهلاكه في يد المالك

لا يضمن
الشافعية

الوكيل فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعدٍّ أمين لا ضمان عليه، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فهلاكه في يده كهلاكه في يد المالك

لا يضمن
الحنابلة

الوكيل فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعدٍّ أمين لا ضمان عليه، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فهلاكه في يده كهلاكه في يد المالك

لا يضمن

نص المسألة

رَابِعًا: التَّعَدِّي فِي الْوَكَالَةِ: ٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ: عَلَى أَنَّ الْوَكِيل أَمِينٌ، لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَعَدٍّ، لأَِنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمَالِكِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ، فَكَانَ الْهَلاَكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلاَكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ، فَأَصْبَحَ كَالْمُودَعِ. وَلأَِنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ وَمَعُونَةٍ، وَالضَّمَانُ مُنَافٍ لِذَلِكَ وَمُنَفِّرٌ عَنْهُ. أَمَّا إِِذَا تَعَدَّى الْوَكِيل فَإِِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا. (١) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (وَكَالَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعدي» ج ١٢ ص ٢٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «تفريط»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.