فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الكافر المحتلم إذا أسلم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الغسل على الكافر إذا احتلم في كفره ثم أسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغسل من الجنابة على الكافر المحتلم إذا أسلم واجب على الأصح، وفي مقابله مندوب، الأصح لبقاء صفة الجنابة؛ ومقابله لأن الكافر وقت الاحتلام لم يكن مكلفًا بالفروع

واجب على الأصح
المالكية

الغسل من الجنابة على الكافر المحتلم إذا أسلم فيه قولان: الوجوب، والندب، الندب قول ابن القاسم والقاضي إسماعيل، لأن الكافر لم يكن مكلفًا بالفروع

قولان
الشافعية

الغسل من الجنابة على الكافر المحتلم إذا أسلم واجب، لبقاء صفة الجنابة بعد الاحتلام، ولا تصح الصلاة ونحوها إلا بزوالها

واجب
الحنابلة

الغسل من الجنابة على الكافر المحتلم إذا أسلم واجب، لبقاء صفة الجنابة بعد الاحتلام، ولا تصح الصلاة ونحوها إلا بزوالها

واجب

نص المسألة

أَثَرُ الاِحْتِلاَمِ فِي الْغُسْل؟ ٥ - إِنْ كَانَ الْمُحْتَلِمُ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ: الأَْوَّل: وُجُوبُ الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، لِبَقَاءِ صِفَةِ الْجَنَابَةِ بَعْدَ الاِحْتِلاَمِ، وَلاَ يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا إِلاَّ بِزَوَال الْجَنَابَةِ (١) . الثَّانِي: نَدْبُ الْغُسْل، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْقَاضِي إِسْمَاعِيل مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْكَافِرَ وَقْتَ الاِحْتِلاَمِ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «احتلام» ج ٢ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب على الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.