الحنفية
واجب على الأصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الغسل على الكافر إذا احتلم في كفره ثم أسلم؟
الغسل من الجنابة على الكافر المحتلم إذا أسلم واجب على الأصح، وفي مقابله مندوب، الأصح لبقاء صفة الجنابة؛ ومقابله لأن الكافر وقت الاحتلام لم يكن مكلفًا بالفروع
واجب على الأصحالغسل من الجنابة على الكافر المحتلم إذا أسلم فيه قولان: الوجوب، والندب، الندب قول ابن القاسم والقاضي إسماعيل، لأن الكافر لم يكن مكلفًا بالفروع
قولانالغسل من الجنابة على الكافر المحتلم إذا أسلم واجب، لبقاء صفة الجنابة بعد الاحتلام، ولا تصح الصلاة ونحوها إلا بزوالها
واجبالغسل من الجنابة على الكافر المحتلم إذا أسلم واجب، لبقاء صفة الجنابة بعد الاحتلام، ولا تصح الصلاة ونحوها إلا بزوالها
واجبأَثَرُ الاِحْتِلاَمِ فِي الْغُسْل؟ ٥ - إِنْ كَانَ الْمُحْتَلِمُ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ: الأَْوَّل: وُجُوبُ الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، لِبَقَاءِ صِفَةِ الْجَنَابَةِ بَعْدَ الاِحْتِلاَمِ، وَلاَ يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا إِلاَّ بِزَوَال الْجَنَابَةِ (١) . الثَّانِي: نَدْبُ الْغُسْل، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْقَاضِي إِسْمَاعِيل مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْكَافِرَ وَقْتَ الاِحْتِلاَمِ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.