فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعريض بخطبة المنكوحة والرجعية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم التعريض بالخطبة لمنكوحة الغير وللمعتدة من طلاق رجعي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التعريض بالخطبة لمنكوحة الغير والمعتدة من طلاق رجعي حرام، المعتدة من طلاق رجعي في حكم المنكوحة

حرام
المالكية

التعريض بالخطبة لمنكوحة الغير والمعتدة من طلاق رجعي حرام، المعتدة من طلاق رجعي في حكم المنكوحة

حرام
الشافعية

التعريض بالخطبة لمنكوحة الغير والمعتدة من طلاق رجعي حرام، المعتدة من طلاق رجعي في حكم المنكوحة

حرام
الحنابلة

التعريض بالخطبة لمنكوحة الغير والمعتدة من طلاق رجعي حرام، المعتدة من طلاق رجعي في حكم المنكوحة

حرام

نص المسألة

أَوَّلاً: التَّعْرِيضُ فِي الْخِطْبَةِ: ٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ لِمَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ، وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ، لأَِنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَنْكُوحَةِ، كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ لِمَخْطُوبَةِ مَنْ صُرِّحَ بِإِِجَابَتِهِ وَعُلِمَتْ خِطْبَتُهُ، وَلَمْ يَأْذَنِ الْخَاطِبُ وَلَمْ يُعْرِضْ عَنْهَا. (٢) لِخَبَرِ: لاَ يَخْطِبُ الرَّجُل عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (٣) ر: مُصْطَلَحَ: (خِطْبَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريض» ج ١٢ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢١٤

(وَلَا تَعْرِيضَ لِرَجْعِيَّةٍ) فَيَحْرُمُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمَنْكُوحَةِ.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.