الحنفية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحرم التعريض بالخطبة لمنكوحة الغير وللمعتدة من طلاق رجعي؟
التعريض بالخطبة لمنكوحة الغير والمعتدة من طلاق رجعي حرام، المعتدة من طلاق رجعي في حكم المنكوحة
حرامالتعريض بالخطبة لمنكوحة الغير والمعتدة من طلاق رجعي حرام، المعتدة من طلاق رجعي في حكم المنكوحة
حرامالتعريض بالخطبة لمنكوحة الغير والمعتدة من طلاق رجعي حرام، المعتدة من طلاق رجعي في حكم المنكوحة
حرامالتعريض بالخطبة لمنكوحة الغير والمعتدة من طلاق رجعي حرام، المعتدة من طلاق رجعي في حكم المنكوحة
حرامأَوَّلاً: التَّعْرِيضُ فِي الْخِطْبَةِ: ٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ لِمَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ، وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ، لأَِنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَنْكُوحَةِ، كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ لِمَخْطُوبَةِ مَنْ صُرِّحَ بِإِِجَابَتِهِ وَعُلِمَتْ خِطْبَتُهُ، وَلَمْ يَأْذَنِ الْخَاطِبُ وَلَمْ يُعْرِضْ عَنْهَا. (٢) لِخَبَرِ: لاَ يَخْطِبُ الرَّجُل عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (٣) ر: مُصْطَلَحَ: (خِطْبَةٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢١٤
(وَلَا تَعْرِيضَ لِرَجْعِيَّةٍ) فَيَحْرُمُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمَنْكُوحَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.