فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق الخلع من جانب الزوج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقبل الخلع التعليق إذا كان من جانب الزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخلع من جانب الزوج يقبل التعليق، لأن الخلع من جانبه طلاق، ومثله الطلاق على مال

يقبل
المالكية

الخلع من جانب الزوج يقبل التعليق، لأن الخلع من جانبه طلاق، ومثله الطلاق على مال

يقبل
الشافعية

الخلع من جانب الزوج يقبل التعليق، لأن الخلع من جانبه طلاق، ومثله الطلاق على مال

يقبل
الحنابلة

الخلع من جانب الزوج لا يجوز تعليق الخلع، قياسًا على البيع

لا يجوز

نص المسألة

ج - الْخُلْعُ: ٣٤ - الْخُلْعُ إِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ، بِأَنْ كَانَتْ هِيَ الْبَادِئَةُ بِسُؤَال الطَّلاَقِ، فَإِِنَّهُ لاَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ. وَإِِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فَإِِنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهِ طَلاَقٌ، وَمِثْلُهُ الطَّلاَقُ عَلَى مَالٍ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يُجَوِّزُوا تَعْلِيقَ الْخُلْعِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ. وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ: أَنَّ الْخُلْعَ إِنْ جَعَلْنَاهُ طَلاَقًا فَإِِنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشُّرُوطِ وَلاَ يَقْبَل الشَّرْطَ. (١) وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ (خُلْعٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعليق» ج ١٢ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقبل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ١٣٨

وَأَمَّا مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ بِالْإِجْمَاعِ، حَتَّى لَوْ قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي فُلَانٍ الْغَائِبِ عَلَى كَذَا، فَبَلَغَهُ الْخَبَرُ فَأَجَازَ لَمْ يَجُزْ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْخُلْعَ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ يَمِينٌ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِقَبُولِ الْمَالِ فَكَانَ يَمِينًا، وَلِهَذَا لَا يُمْلَكُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، وَتَصِحُّ فِيهِ الْإِضَافَةُ إلَى الْوَقْتِ، وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ بِأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ: خَالَعْتكِ غَدًا،

المالكية

يقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.