فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وسخ الأظافر في الوضوء

في ٣ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم الوسخ الذي تحت الأظافر في الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوسخ الذي تحت الأظافر في الوضوء يجب غسله عند بعضهم، ويُعفى للخباز، في الظفر الطويل؛ فإن لم يفعل بطل وضوؤه، ويُعفى للخباز لضرورة المهنة

يجب غسله
المالكية

الوسخ الذي تحت الأظافر في الوضوء يُعفى عنه إلا إذا تفاحش وكثر، فإذا تفاحش وجبت إزالته ليصل الماء إلى ما تحت الظفر

عفو إلا الكثير
الشافعية

الوسخ الذي تحت الأظافر في الوضوء تجب إزالته إن منع وصول الماء إلى الجلد، ويُعفى عن العمال في الطين ونحوه بشرط ألا يكثر فيلوث رأس الأصبع

واجبة عند المنع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣ - وَاتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى وُجُوبِ تَعْمِيمِ الْيَدَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ بِالْمَاءِ، وَقَالُوا: إِذَا لَصِقَ بِالْيَدَيْنِ، أَوْ بِأَصْل الظُّفُرِ طِينٌ أَوْ عَجِينٌ، يَجِبُ إِزَالَتُهُ وَإِيصَال الْمَاءِ إِلَى أَصْل الظُّفُرِ، وَإِلاَّ بَطَل وُضُوءُهُ. وَيَجِبُ غَسْل تَكَامِيشِ (تَجَاعِيدِ) الأَْنَامِل لِيَعُمَّهَا الْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ يَرَى ضَرُورَةَ غَسْل الأَْوْسَاخِ اللاَّصِقَةِ بِبَاطِنِ الظُّفُرِ الطَّوِيل، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل بَطَل وُضُوءُهُ. وَاغْتَفَرُوا لِلْخَبَّازِ الَّذِي تَطُول أَظْفَارُهُ، فَيَبْقَى تَحْتَهَا شَيْءٌ مِنَ الْعَجِينِ لِضَرُورَةِ الْمِهْنَةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ وَسَخَ الأَْظْفَارِ يُعْفَى عَنْهُ إِلاَّ إِذَا تَفَاحَشَ وَكَثُرَ، فَيَجِبُ إِزَالَتُهُ لِيَصِل الْمَاءُ إِلَى مَا تَحْتَ الظُّفُرِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الأَْوْسَاخَ الَّتِي تَحْتَ الأَْظْفَارِ إِنْ مَنَعَتْ مِنْ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْجِلْدِ الْمُحَاذِي لَهَا مِنَ الأُْصْبُعِ، فَإِنَّ إِزَالَتَهَا وَاجِبَةٌ لِيَعُمَّ الْمَاءُ الْجِلْدَ، وَلَكِنْ يُعْفَى عَنِ الْعُمَّال الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الطِّينِ وَنَحْوِهِ، بِشَرْطِ أَلاَّ يَكُونَ كَثِيرًا يُلَوِّثُ رَأْسَ الأُْصْبُعِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعميم» ج ١٣ ص ١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب غسله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عفو إلا الكثير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجبة عند المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.