فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعميم الأصناف الثمانية في الزكاة

في ٤ كتب مقارنة١ مذهب

هل يجب تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تعميم الأصناف الثمانية في الزكاة واجب إن أمكن، إذا قسم الإمام أو نائبه وهناك عامل مع بقية الأصناف، ولم يجعل له الإمام شيئًا من بيت المال.

واجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

تَعْمِيمُ الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الزَّكَاةِ: ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ تَعْمِيمِ الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الزَّكَاةِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (الزَّكَاةُ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعميم» ج ١٣ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

واجب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ١٨٨

(يَجِبُ اسْتِيعَابُ) أَيْ تَعْمِيمُ (الْأَصْنَافِ) الثَّمَانِيَةِ بِالزَّكَاةِ حَتَّى زَكَاةِ الْفِطْرِ (إنْ) أَمْكَنَ بِأَنْ (قَسَمَ الْإِمَامُ) أَوْ نَائِبُهُ (وَهُنَاكَ عَامِلٌ) مَعَ بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْإِمَامُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.