فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستشفاء بالرقية بكلام الله

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الاسترقاء والتعويذ بكلام الله تعالى أو بأسمائه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاسترقاء والتعويذ بكلام الله تعالى أو بأسمائه جائز عند الجمهور، بشروط: أن يكون بكلام الله أو أسمائه وصفاته، وبلسان عربي معروف المعنى، واعتقاد أنه لا يؤثر بذاته

جائز
المالكية

الاسترقاء والتعويذ بكلام الله تعالى أو بأسمائه جائز عند الجمهور، بشروط: أن يكون بكلام الله أو أسمائه وصفاته، وبلسان عربي معروف المعنى، واعتقاد أنه لا يؤثر بذاته

جائز
الشافعية

الاسترقاء والتعويذ بكلام الله تعالى أو بأسمائه جائز عند الجمهور، بشروط: أن يكون بكلام الله أو أسمائه وصفاته، وبلسان عربي معروف المعنى، واعتقاد أنه لا يؤثر بذاته

جائز
الحنابلة

الاسترقاء والتعويذ بكلام الله تعالى أو بأسمائه جائز عند الجمهور، بشروط: أن يكون بكلام الله أو أسمائه وصفاته، وبلسان عربي معروف المعنى، واعتقاد أنه لا يؤثر بذاته

جائز

نص المسألة

الْقِسْمُ الثَّانِي: ١١ - مَا كَانَ تَعْوِيذًا بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الاِسْتِرْقَاءَ بِذَلِكَ جَائِزٌ، وَقَال السُّيُوطِيُّ: إِنَّ الْجَوَازَ مُقَيَّدٌ بِاجْتِمَاعِ ثَلاَثَةِ شُرُوطٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ: أ - أَنْ يَكُونَ بِكَلاَمِ اللَّهِ أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. ب - أَنْ يَكُونَ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ وَبِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ. ج - أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ التَّعْوِيذَ وَالرُّقْيَةَ لاَ تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا، بَل بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى (٢) . وَقِيل: إِنْ كَانَ مَأْثُورًا فَيُسْتَحَبُّ. وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَفْهُومَ الْمَعْنَى، وَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ. وَأَنَّ الرُّقْيَةَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَا يَكُونُ بِقَوَارِعِ الْقُرْآنِ وَبِمَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى. وَمَا نُهِيَ عَنْهُ هُوَ رُقْيَةُ الْعَزَّامِينَ، وَمَنْ يَدَّعِي تَسْخِيرَ الْجِنِّ (١) وَبِالْجَوَازِ قَال أَيْضًا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَآخَرُونَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعويذ» ج ١٣ ص ٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.