فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان ما تتلفه الدواب لها حافظ

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب ضمان ما تتلفه الدواب من غير الزرع إذا كان معها من له يد عليها ولم يمنعها، أو راع فيه كفاية الحفظ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان ما تتلفه الدواب من غير الزرع إذا كان معها من له يد عليها ولم يمنعها أو راع فيه كفاية الحفظ يجب ضمانه

يجب
المالكية

ضمان ما تتلفه الدواب من غير الزرع إذا كان معها من له يد عليها ولم يمنعها أو راع فيه كفاية الحفظ يجب ضمانه

يجب
الشافعية

ضمان ما تتلفه الدواب من غير الزرع إذا كان معها من له يد عليها ولم يمنعها أو راع فيه كفاية الحفظ يجب ضمانه

يجب
الحنابلة

ضمان ما تتلفه الدواب من غير الزرع إذا كان معها من له يد عليها ولم يمنعها أو راع فيه كفاية الحفظ يجب ضمانه

يجب

نص المسألة

التَّعْوِيضُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالتَّسَبُّبِ: ١٨ - إِذَا أَتْلَفَ شَخْصٌ لآِخَرَ شَيْئًا أَوْ غَصَبَهُ مِنْهُ فَهَلَكَ أَوْ فُقِدَ، وَكَذَا إِذَا أَلْحَقَ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا بِجِنَايَةٍ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا، أَوْ تَسَبَّبَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ بِمُبَاشَرَتِهِ أَوْ تَسَبُّبِهِ. وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ) (٢) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (جِنَايَةٌ، ضَمَانٌ، غَصْبٌ) . تَعْوِيضُ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ: تَقَدَّمَ اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مِنَ الزُّرُوعِ. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مِنْ غَيْرِ الزَّرْعِ إِذَا كَانَ مَعَهَا مَنْ لَهُ يَدٌ عَلَيْهَا وَلَمْ يَمْنَعْهَا، أَوْ رَاعٍ فِيهِ كِفَايَةُ الْحِفْظِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا رَاعٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ) (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعويض» ج ١٣ ص ٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.