الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على الوكيل التقيد بالزمان أو المكان الذي عيّنه الموكّل للبيع؟
التقيد بالزمان أو المكان الذي عيّنه الموكّل للبيع واجب، إلا إذا علم أنه لا غرض للموكّل في التعيين
واجبالتقيد بالزمان أو المكان الذي عيّنه الموكّل للبيع واجب، إلا إذا علم أنه لا غرض للموكّل في التعيين
واجبالتقيد بالزمان أو المكان الذي عيّنه الموكّل للبيع واجب، إلا إذا علم أنه لا غرض للموكّل في التعيين
واجبالتقيد بالزمان أو المكان الذي عيّنه الموكّل للبيع واجب، إلا إذا علم أنه لا غرض للموكّل في التعيين
واجبز - فِي الْوَكَالَةِ: ١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا قَال الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل: بِعْ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ لِغَيْرِهِ، بَل عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِهَذَا التَّعْيِينِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَمْلِيكِهِ إِيَّاهُ دُونَ غَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ إِذَا قَال: بِعْ هَذَا الشَّيْءَ فِي الزَّمَنِ الْفُلاَنِيِّ أَوْ فِي الْمَكَانِ الْفُلاَنِيِّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِهَذَا التَّعْيِينِ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ غَرَضَ لِلْمُوَكِّل فِي هَذَا التَّعْيِينِ، فَلاَ يَجِبُ التَّقَيُّدُ بِهِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.