فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التقيد بتعيين زمان البيع ومكانه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على الوكيل التقيد بالزمان أو المكان الذي عيّنه الموكّل للبيع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التقيد بالزمان أو المكان الذي عيّنه الموكّل للبيع واجب، إلا إذا علم أنه لا غرض للموكّل في التعيين

واجب
المالكية

التقيد بالزمان أو المكان الذي عيّنه الموكّل للبيع واجب، إلا إذا علم أنه لا غرض للموكّل في التعيين

واجب
الشافعية

التقيد بالزمان أو المكان الذي عيّنه الموكّل للبيع واجب، إلا إذا علم أنه لا غرض للموكّل في التعيين

واجب
الحنابلة

التقيد بالزمان أو المكان الذي عيّنه الموكّل للبيع واجب، إلا إذا علم أنه لا غرض للموكّل في التعيين

واجب

نص المسألة

ز - فِي الْوَكَالَةِ: ١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا قَال الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل: بِعْ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ لِغَيْرِهِ، بَل عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِهَذَا التَّعْيِينِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَمْلِيكِهِ إِيَّاهُ دُونَ غَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ إِذَا قَال: بِعْ هَذَا الشَّيْءَ فِي الزَّمَنِ الْفُلاَنِيِّ أَوْ فِي الْمَكَانِ الْفُلاَنِيِّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِهَذَا التَّعْيِينِ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ غَرَضَ لِلْمُوَكِّل فِي هَذَا التَّعْيِينِ، فَلاَ يَجِبُ التَّقَيُّدُ بِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعيين» ج ١٣ ص ٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.