فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين المنفعة والمدة في الإجارة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب تعيين نوع المنفعة والمدة في عقد الإجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعيين نوع المنفعة والمدة في الإجارة واجب، يكون بغايتها، أو بضرب الأجل إن لم تكن لها غاية، أو بالمكان المراد الوصول إليه

واجب
المالكية

تعيين نوع المنفعة والمدة في الإجارة واجب، يكون بغايتها، أو بضرب الأجل إن لم تكن لها غاية، أو بالمكان المراد الوصول إليه

واجب
الشافعية

تعيين نوع المنفعة والمدة في الإجارة واجب، يكون بغايتها، أو بضرب الأجل إن لم تكن لها غاية، أو بالمكان المراد الوصول إليه

واجب
الحنابلة

تعيين نوع المنفعة والمدة في الإجارة واجب، يكون بغايتها، أو بضرب الأجل إن لم تكن لها غاية، أو بالمكان المراد الوصول إليه

واجب

نص المسألة

ح - فِي الإِْجَارَةِ: ١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُجُوبِ تَعْيِينِ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ فِي الإِْجَارَةِ وَتَعْيِينِ الْمُدَّةِ فِيهَا. وَذَلِكَ إِمَّا بِغَايَتِهَا كَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ مَثَلاً، وَإِمَّا بِضَرْبِ الأَْجَل إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا غَايَةٌ كَكِرَاءِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ، وَإِمَّا بِالْمَكَانِ الْمُرَادِ الْوُصُول إِلَيْهِ كَكِرَاءِ الرَّوَاحِل إِلَى الْمَكَانِ الْفُلاَنِيِّ. وَيَرَى بَعْضُ فُقَهَاءِ السَّلَفِ جَوَازَ إِجَارَةِ الْمَجْهُولاَتِ، مِثْل أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُل حِمَارَهُ لِمَنْ يَحْتَطِبُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا يَعُودُ عَلَيْهِ (٢) . وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعيين» ج ١٣ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٢ ص ٣٧٢

(وان استأجر للبيهقي فيعرف قدر الدلاء والعدد وموضع البئر وعمقه * وان كان للحراثة فيعرف بالمدة (و) أو بتعيين الارض فيعرف صلابتها ورخاوتها وعلى الجملة ما يتفاوت بها الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه) * من الاغراض سقى الارض بادارة الدولا ب أو لاستقاء من البئر بالدلو فان كانت الاجارة على عين الدابة وجب تعيينها كما في الركوب والحمل وان كانت في الذمة لم يجب بيان الدابة ومعرفة جنسها وعلى التقديرين فينبغي أن يعرف المكرى الدولاب والدلو وموضع البئر وعمقها بالمشاهدة أو الوصف ان كان الوصف يضبطها وتقدر المنفعة

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.