فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين المطلقة عند الإبهام

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم من قال لزوجتيه: إحداكما طالق، ونوى واحدة بعينها، تعيينها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لزوجتيه: إحداكما طالق، ونوى واحدة بعينها طلقت المنوية ويلزمه التعيين

تطلق ويلزمه التعيين
المالكية

من قال لزوجتيه: إحداكما طالق، ونوى واحدة بعينها طلقت المنوية ويلزمه التعيين

تطلق ويلزمه التعيين
الشافعية

من قال لزوجتيه: إحداكما طالق، ونوى واحدة بعينها طلقت المنوية ويلزمه البيان، إن قصد معينة طلقت هي، ويلزمه البيان في هذه الحالة

تطلق ويلزمه البيان
الحنابلة

من قال لزوجتيه: إحداكما طالق، ونوى واحدة بعينها طلقت المنوية ويلزمه التعيين

تطلق ويلزمه التعيين

نص المسألة

ط - فِي الطَّلاَقِ: ١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ قَال رَجُلٌ لِزَوْجَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ، وَنَوَى وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا طَلُقَتْ، وَيَلْزَمُهُ التَّعْيِينُ (٣) . وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَقٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعيين» ج ١٣ ص ٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطلق ويلزمه التعيين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تطلق ويلزمه التعيين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تطلق ويلزمه البيان

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٣٤٥

(وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَصَدَ مُعَيَّنَةً) مِنْهُمَا (طَلُقَتْ وَإِلَّا فَإِحْدَاهُمَا وَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَالتَّعْيِينُ فِي الثَّانِيَةِ) لَتُعْرَفَ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُمَا،

الحنابلة

تطلق ويلزمه التعيين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.