هل يُيَمَّمُ الميت إذا مات رجل بين نسوة أجنبيات ولا محرمة، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب ولا محرم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الميت الذي مات بين أجانب من الجنس الآخر ولا محرم معهميُيَمَّمُ ولا يُغَسَّل
يُيَمَّم
المالكية
الميت الذي مات بين أجانب من الجنس الآخر ولا محرم معهميُيَمَّمُ ولا يُغَسَّل
يُيَمَّم
الشافعية
الميت الذي مات بين أجانب من الجنس الآخر ولا محرم معهميُيَمَّمُ في الأصح، وفي وجه ثانٍ يُغَسَّل من فوق القميص بلا مسّ، ووجه ثالث: يُدفن بلا تيمم ولا غسل، وقال النووي: ضعيف جدًا
وجهان: التيمم أصح
الحنابلة
الميت الذي مات بين أجانب من الجنس الآخر ولا محرم معهميُيَمَّمُ، وعند أبي الخطاب يُغَسَّل من فوق القميص بلا مسّ
وقيل تيمم وكذا الخنثى يغسله رجل أو امرأة استصحابا بحكمه في الصغر) * في الفصل مسألتان (احداهما) لو ماتت امرأة وليس هناك الارجل اجنبي ففيه وجهان (احدهما) انها لا تغسل ولكن تيمم وتدفن ويجعل فقد الغاسل كفقد الماء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة (والثاني) أنه يغسلها في ثيابها ويلف خرقة علي يده ويغض الطرف ما امكنه فان اضطر إلى النظر عذر للضرورة وعن احمد روايتان كالوجهين فيجوز أن يعلم قوله غسلها بالحاء والميم ثم إيراد الكتاب يقتضي ترجيح الوجه الثاني وهكذا ذكره الامام وحكاه عن القفال لكن الاظهر عند اصحابنا العراقيين والقاضي الرويانى والاكثرين هو الاول والوجهان جاريان فيما لو مات رجل وليس هناك إلا امرأة اجنبية (الثانية) الخنثى المشكل إذا مات وليس هناك محرم له من الرجال والنساء ينظر إن كان صغيرا بعد جاز للرجال والنساء غسله