الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمحرم أن يغسّل الحلال وللحلال أن يغسّل المحرم؟
تغسيل المحرم للحلال وتغسيل الحلال للمحرم جائز، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله فله أن يغسّل غيره
جائزتغسيل المحرم للحلال وتغسيل الحلال للمحرم جائز، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله فله أن يغسّل غيره
جائزتغسيل المحرم للحلال وتغسيل الحلال للمحرم جائز، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله فله أن يغسّل غيره
جائزتغسيل المحرم للحلال وتغسيل الحلال للمحرم جائز، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله فله أن يغسّل غيره
جائزو تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلاَل وَعَكْسُهُ، وَكَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ: ١٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلاَل وَعَكْسُهُ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ وَغُسْلُهُ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُغَسِّل غَيْرَهُ. وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِحْرَامَهُ يَبْطُل بِالْمَوْتِ فَيُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلاَل. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّ حُكْمَ إِحْرَامِهِ لاَ يَبْطُل بِمَوْتِهِ، فَيُصْنَعُ فِي تَغْسِيلِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ. (١) وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.