فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغسيل المحرم للحلال وعكسه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمحرم أن يغسّل الحلال وللحلال أن يغسّل المحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تغسيل المحرم للحلال وتغسيل الحلال للمحرم جائز، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله فله أن يغسّل غيره

جائز
المالكية

تغسيل المحرم للحلال وتغسيل الحلال للمحرم جائز، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله فله أن يغسّل غيره

جائز
الشافعية

تغسيل المحرم للحلال وتغسيل الحلال للمحرم جائز، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله فله أن يغسّل غيره

جائز
الحنابلة

تغسيل المحرم للحلال وتغسيل الحلال للمحرم جائز، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله فله أن يغسّل غيره

جائز

نص المسألة

و تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلاَل وَعَكْسُهُ، وَكَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ: ١٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ الْحَلاَل وَعَكْسُهُ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ وَغُسْلُهُ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُغَسِّل غَيْرَهُ. وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ تَغْسِيل الْمُحْرِمِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِحْرَامَهُ يَبْطُل بِالْمَوْتِ فَيُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلاَل. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّ حُكْمَ إِحْرَامِهِ لاَ يَبْطُل بِمَوْتِهِ، فَيُصْنَعُ فِي تَغْسِيلِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ. (١) وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تغسيل الميت» ج ١٣ ص ٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.