الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحرم التفرق قبل القبض ويبطل العقد في بيع الربويات غير النقدين؟
بعبارة أبسطبعت قمحًا بشعير مثلًا، فهل يجب أن نتقابض قبل أن نفترق؟بألفاظنا
التفرق قبل القبض في بيع الربويات غير النقدين جائز ولا يبطل العقد، ولا يشترط التقابض، في الموزون والمكيل المعين
يجوزالتفرق قبل القبض في بيع الربويات غير النقدين محرم ويبطل العقد، ويشترط التقابض، إن اتحد الجنس أو اتحدت علة الربا فيهما
يحرم ويبطلالتفرق قبل القبض في بيع الربويات غير النقدين محرم ويبطل العقد، ويشترط التقابض، إن اتحد الجنس أو اتحدت علة الربا فيهما
يحرم ويبطلالتفرق قبل القبض في بيع الربويات غير النقدين محرم ويبطل العقد، ويشترط التقابض، إن اتحد الجنس أو اتحدت علة الربا فيهما
يحرم ويبطلالتَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ فِي بَيْعِ الرِّبَوِيِّ: ٧ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بِيعَ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِالآْخَرِ يَجِبُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ. وَإِلاَّ يَبْطُل الْعَقْدُ (٢) لِخَبَرِ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (٣) . أَمَّا غَيْرُ النَّقْدَيْنِ مِنَ الرِّبَوِيَّاتِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُرْمَةِ التَّفَرُّقِ قَبْل الْقَبْضِ فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ وَيَحْرُمُ التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ، إِنِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ، أَوِ اتَّحَدَتْ عِلَّةُ الرِّبَا فِيهِمَا، وَيَبْطُل الْعَقْدُ بِالتَّفَرُّقِ قَبْل الْقَبْضِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْمَوْزُونِ وَالْمَكِيل الْمُعَيَّنِ، وَيَجُوزُ التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ، وَلاَ يَبْطُل الْعَقْدُ بِهِ. (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي (رِبًا، قَبْضٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.