فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان من ترك إنقاذ المشرف على الهلاك

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يضمن من قدر على إنقاذ إنسان في مهلكة فتركه حتى هلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قدر على إنقاذ إنسان في مهلكة فلم يفعل حتى هلك لا ضمان عليه، لأنه لم يهلكه لا مباشرة ولا تسببًا

لا ضمان
المالكية

من قدر على إنقاذ إنسان في مهلكة فلم يفعل حتى هلك يجب عليه الضمان، لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه

يضمن
الشافعية

من قدر على إنقاذ إنسان في مهلكة فلم يفعل حتى هلك لا ضمان عليه، لأنه لم يهلكه لا مباشرة ولا تسببًا

لا ضمان
الحنابلة

من قدر على إنقاذ إنسان في مهلكة فلم يفعل حتى هلك له وجهان: لا ضمان عليه، ويجب عليه الضمان، وجه نفي الضمان: لم يهلكه؛ ووجه إثباته: لم ينجه مع إمكانه

وجهان

نص المسألة

ح - التَّفْرِيطُ فِي إِنْقَاذِ حَيَاةِ الْغَيْرِ: ١١ - مَنْ فَرَّطَ فِي إِنْقَاذِ حَيَاةِ إِنْسَانٍ كَأَنْ رَآهُ فِي مَهْلَكَةٍ، فَلَمْ يَمُدَّ لَهُ يَدَ الْعَوْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَهَلَكَ الإِْنْسَانُ، فَإِنَّهُ آثِمٌ لاَ مَحَالَةَ لِوُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الأَْنْفُسِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَرَتُّبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ) إِلَى أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْهُ، لاَ عَنْ طَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ، وَلاَ عَنْ طَرِيقِ التَّسَبُّبِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ إِلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يُنْجِهِ مِنَ الْهَلاَكِ مَعَ إِمْكَانِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تفريط» ج ١٣ ص ٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.