الحنفية
يقطع ويبنيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقطع الطائف طوافه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة ليصلي مع الجماعة ثم يبني على ما طاف؟
من تلبس بالطواف ثم أقيمت المكتوبة يقطع الطواف ويصلي مع الجماعة ويبني، لأنه فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه كاليسير
يقطع ويبنيمن تلبس بالطواف ثم أقيمت المكتوبة يقطع الطواف ويصلي مع الجماعة ويبني، لأنه فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه كاليسير
يقطع ويبنيمن تلبس بالطواف ثم أقيمت المكتوبة يقطع الطواف ويصلي مع الجماعة ويبني، لأنه فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه كاليسير
يقطع ويبنيمن تلبس بالطواف ثم أقيمت المكتوبة يقطع الطواف ويصلي مع الجماعة ويبني، لأنه فعل مشروع في أثناء الطواف فلم يقطعه كاليسير
يقطع ويبنيد - تَفْرِيقُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ: ٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا تَلَبَّسَ بِالطَّوَافِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَيُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ، لأَِنَّهُ فِعْلٌ مَشْرُوعٌ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ كَالْيَسِيرِ (٢) . وَفِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ تَضْيِيقًا وَتَوْسِيعًا (٣) . وَيُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (طَوَافٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٧٧
فَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَلَا يَقْطَعُ لِإِقَامَةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الرَّاتِبُ عَلَى أَنَّ فِي تَصْوِيرِ الْقَطْعِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ بُعْدًا؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ مُتَّصِلَةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ أَنَّهُ حَصَلَ فَصَلَّى بَيْنَ صَلَاتِهِمْ حَتَّى شَرَعَ شَخْصٌ فِي طَوَافٍ وَطَافَ بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ الْفَضْلِ،
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٢٥٣
وَمِنْ الْعُذْرِ إقَامَةُ الْمَكْتُوبَةِ لَا صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالرَّوَاتِبِ بَلْ يُكْرَهُ قَطْعُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ لَهُمَا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.