فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصفقة الجامعة بين حلال وحرام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم البيع إذا جمعت الصفقة بين حلال وحرام وكان العاقدان أو أحدهما عالمًا بالحرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصفقة الجامعة بين حلال وحرام مع علم العاقدين أو أحدهما بالحرام تبطل في الحلال والحرام معًا، إذا علم العاقدان الحرام أو علمه أحدهما

باطلة كلها
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: ٩ - إِذَا جَمَعَتِ الصَّفْقَةُ بَيْنَ حَلاَلٍ وَحَرَامٍ بَطَلَتْ فِيهِمَا عِنْدَهُمْ، إِذَا عَلِمَ الْعَاقِدَانِ الْحَرَامَ أَوْ عَلِمَهُ أَحَدُهُمَا. أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمَا، كَأَنْ بَاعَ قُلَّتَيْ خَلٍّ وَخَمْرٍ عَلَى أَنَّهُمَا خَلٌّ، فَبَانَتْ إِحْدَاهُمَا خَمْرًا، أَوْ بَاعَ شَاتَيْنِ عَلَى أَنَّهُمَا مَذْبُوحَتَانِ فَبَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَيْتَةً، فَلَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، يُرْجَعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَخُصُّ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الثَّمَنِ لِفَسَادِ بَيْعِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تفريق» ج ١٣ ص ٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

باطلة كلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.