فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفويض الطلاق للزوجة تمليكًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ تفويض الطلاق للزوجة من التمليك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تفويض الطلاق للزوجة يُعدّ من التمليك

تمليك
المالكية

تفويض الطلاق للزوجة التمليك أحد أنواع التفويض الثلاثة

أحد أنواعه
الشافعية

تفويض الطلاق للزوجة يُعدّ من التمليك في الجديد، هذا في القول الجديد

تمليك
الحنابلة

تفويض الطلاق للزوجة يكون تمليكًا في صيغة الاختيار فقط، دون غيرها من الصيغ

خاص بالاختيار

نص المسألة

ب - التَّمْلِيكُ: ٣ - أَمْلَكَهُ الشَّيْءَ وَمَلَّكَهُ إِيَّاهُ تَمْلِيكًا جَعَلَهُ مِلْكًا لَهُ وَاعْتَبَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ تَفْوِيضَ الطَّلاَقِ لِلزَّوْجَةِ مِنَ التَّمْلِيكِ، وَهُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ التَّفْوِيضِ الثَّلاَثَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَجَعَلَهُ الْحَنَابِلَةُ خَاصًّا بِصِيغَةِ الاِخْتِيَارِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الصِّيَغِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تفويض» ج ١٣ ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تمليك

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٤٧

وَلَوْ قَالَ أَمْرُكُمَا بِأَيْدِيكُمَا نَاوِيًا التَّفْوِيضَ صَارَ تَمْلِيكًا حَتَّى لَا تَنْفَرِدَ إحْدَاهُمَا بِالطَّلَاقِ، وَيَقْتَصِرَ عَلَى الْمَجْلِسِ، وَهُوَ كَالتَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ إلَّا فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّهُمَا إذَا اجْتَمَعَا عَلَى طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَقَعُ،

المالكية

أحد أنواعه

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ١٧٥

(وَ) إنْ وَكَّلَ الزَّوْجُ شَخْصًا عَلَى تَفْوِيضِ أَمْرِ زَوْجَتِهِ لَهَا تَوْكِيلًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا فَ (هَلْ لَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (عَزْلُ وَكِيلِهِ) أَيْ الزَّوْجِ عَلَى تَفْوِيضِ أَمْرِ الْعِصْمَةِ لِلزَّوْجَةِ تَوْكِيلًا أَوْ تَمْلِيكًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ لَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ (قَوْلَانِ) هَذَا الْوَجْهُ ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَعَلَيْهِ فَضَمِيرُ وَكِيلِهِ لِلتَّفْوِيضِ بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ أَوْ التَّخْيِيرِ.

الشافعية

تمليك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

خاص بالاختيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.