فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم بما أُحرق ولم يصر رمادًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التيمم بما أُحرق ولم يصر رمادًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التيمم بما أُحرق ولم يصر رمادًا جائز، لأنه بالإحراق لم يخرج عن أصله.

يجوز
المالكية

التيمم بما أُحرق ولم يصر رمادًا لا يجوز، لخروجه بالاحتراق عن كونه صعيدًا.

لا يجوز
الشافعية

التيمم بما أُحرق ولم يصر رمادًا جائز في أصح الأقوال، وفي قول لا يجوز، لأنه بالإحراق لم يخرج عن أصله.

يجوز على الأصح
الحنابلة

التيمم بما أُحرق ولم يصر رمادًا لا يجوز على المعتمد، لخروجه بالاحتراق عن كونه صعيدًا.

لا يجوز

نص المسألة

التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ: ١٠ - كُل شَيْءٍ أُحْرِقَ حَتَّى صَارَ رَمَادًا لَمْ يَجُزِ التَّيَمُّمُ بِهِ بِالإِْجْمَاعِ. أَمَّا مَا أُحْرِقَ وَلَمْ يَصِرْ رَمَادًا فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ أَصَحُّ الأَْقْوَال عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ مِنْهُ؛ لأَِنَّهُ بِالإِْحْرَاقِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَصْلِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِكُل مَا احْتَرَقَ، لِخُرُوجِهِ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ صَعِيدًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحراق» ج ٢ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز على الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.