الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز التيمم بما أُحرق ولم يصر رمادًا؟
التيمم بما أُحرق ولم يصر رمادًا جائز، لأنه بالإحراق لم يخرج عن أصله.
يجوزالتيمم بما أُحرق ولم يصر رمادًا لا يجوز، لخروجه بالاحتراق عن كونه صعيدًا.
لا يجوزالتيمم بما أُحرق ولم يصر رمادًا جائز في أصح الأقوال، وفي قول لا يجوز، لأنه بالإحراق لم يخرج عن أصله.
يجوز على الأصحالتيمم بما أُحرق ولم يصر رمادًا لا يجوز على المعتمد، لخروجه بالاحتراق عن كونه صعيدًا.
لا يجوزالتَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ: ١٠ - كُل شَيْءٍ أُحْرِقَ حَتَّى صَارَ رَمَادًا لَمْ يَجُزِ التَّيَمُّمُ بِهِ بِالإِْجْمَاعِ. أَمَّا مَا أُحْرِقَ وَلَمْ يَصِرْ رَمَادًا فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ أَصَحُّ الأَْقْوَال عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ مِنْهُ؛ لأَِنَّهُ بِالإِْحْرَاقِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَصْلِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِكُل مَا احْتَرَقَ، لِخُرُوجِهِ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ صَعِيدًا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.