فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعذر غسل بعض بدن المحترق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم إذا تعذر غسل بعض بدن المحترق دون بعض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحترق إذا تعذر غسل بعضه دون بعض يُغسَّل ما أمكن ويُيمَّم الباقي، كالحي سواء

غسل وتيمم
المالكية

المحترق إذا تعذر غسل بعضه دون بعض يُغسَّل ما أمكن ويُيمَّم الباقي، كالحي سواء

غسل وتيمم
الشافعية

المحترق إذا تعذر غسل بعضه دون بعض يُغسَّل ما أمكن ويُيمَّم الباقي، كالحي سواء

غسل وتيمم
الحنابلة

المحترق إذا تعذر غسل بعضه دون بعض يُغسَّل ما أمكن ويُيمَّم الباقي، كالحي سواء

غسل وتيمم

نص المسألة

تَغْسِيل الْمَيِّتِ الْمُحْتَرِقِ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنِ احْتَرَقَ بِالنَّارِ يُغَسَّل كَغَيْرِهِ مِنَ الْمَوْتَى إِنْ أَمْكَنَ تَغْسِيلُهُ؛ لأَِنَّ الَّذِي لاَ يُغَسَّل إِنَّمَا هُوَ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ وَلَوْ كَانَ مُحْتَرِقًا بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهَا. أَمَّا الْمُحْتَرِقُ خَارِجَ الْمَعْرَكَةِ فَهُوَ مِنْ شُهَدَاءِ الآْخِرَةِ. وَلاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ شُهَدَاءِ الْمَعْرَكَةِ (٣) . فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْل يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا وَلاَ يُمَسُّ. فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ لَمْ يُغَسَّل وَيُيَمَّمُ إِنْ أَمْكَنَ، كَالْحَيِّ الَّذِي يُؤْذِيهِ الْمَاءُ. وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْل بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ غُسِّل مَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ وَيُيَمَّمُ الْبَاقِي كَالْحَيِّ سَوَاءً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحراق» ج ٢ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غسل وتيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غسل وتيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غسل وتيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غسل وتيمم

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٣٥٩

ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به، كالمجزوم والمحترق، يمم لأنها طهارة على البدن، فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.