فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحراق الأشجار مع النكاية ورجاء الحصول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم إحراق أشجار الكفار إذا كان فيه نكاية وكان يُرجى حصولها للمسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إحراق أشجار الكفار إذا كان فيه نكاية ويُرجى حصولها للمسلمين مكروه

مكروه
المالكية

إحراق أشجار الكفار إذا كان فيه نكاية ويُرجى حصولها للمسلمين يجب الإبقاء ولا يجوز الإحراق

واجب الإبقاء
الشافعية

إحراق أشجار الكفار إذا كان فيه نكاية ويُرجى حصولها للمسلمين مكروه، ويُندب الإبقاء، حفظًا لحق الفاتحين

مكروه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِحْرَاقُ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ فِي الْحَرْبِ: ٣٢ - إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ نِكَايَةٌ بِالْعَدُوِّ، وَلَمْ يُرْجَ حُصُولُهَا لِلْمُسْلِمِينَ، فَالإِْحْرَاقُ جَائِزٌ اتِّفَاقًا. بَل ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى تَعَيُّنِ الإِْحْرَاقِ. أَمَّا إِذَا رُجِيَ حُصُولُهَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي إِحْرَاقِهَا نِكَايَةٌ، فَإِنَّهُ مَحْظُورٌ. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِحُرْمَتِهِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي إِحْرَاقِهَا نِكَايَةٌ، وَيُرْجَى حُصُولُهَا لِلْمُسْلِمِينَ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ. بَل صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِنَدْبِ الإِْبْقَاءِ حِفْظًا لِحَقِّ الْفَاتِحِينَ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الإِْبْقَاءِ. وَإِذَا كَانَ لاَ نِكَايَةَ فِي إِحْرَاقِهَا، وَلاَ يُرْجَى حُصُولُهَا لِلْمُسْلِمِينَ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِهِ. وَمُقْتَضَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ الْكَرَاهَةُ؛ لأَِنَّهُ الأَْصْل عِنْدَهُمْ (٢) . أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالأَْصْل عِنْدَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُعَامَلَةُ بِالْمِثْل، وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَال.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحراق» ج ٢ ص ١٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب الإبقاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.