تقديم النية على تكبيرة الإحرامجائز في الجملة، بشرط ألا يشتغل بعد النية بما يدل على الإعراض كأكل وشرب وكلام؛ ويسمونه المقارنة الحكمية
جائز
المالكية
تقديم النية على تكبيرة الإحرامقولان: جائز في الجملة، أو لا يجوز لوجوب المقارنة، القول الأول: كالصوم، وتقديم النية لا يخرجه عن كونه منويًا؛ والثاني: وجوب المقارنة
قولان
الشافعية
تقديم النية على تكبيرة الإحراملا يجوز، تجب مقارنة النية للتكبير، لقوله تعالى {مخلصين له الدين}، والإخلاص حال وقت العبادة؛ ويكفي عند النووي المقارنة العرفية
يجب المقارنة
الحنابلة
تقديم النية على تكبيرة الإحرامجائز في الجملة، بشرط ألا يشتغل بعد النية بما يدل على الإعراض كأكل وشرب وكلام
ثم اختلفوا في النية: هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له ثم اختلفوا في النية: هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت، وقبل التكبير ما لم يقطعها بعمل وإن ( ... . .) النية حال التكبير. وقال مالك والشافعي: يجب أن تكون مقارنة للتكبير. وصفة النية أن ينوي الصلاة ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال، وأن ينوي الفريضة لتتميز عن النوافل، وأن ينوي الظهر أو العصر لتتميز عن الباقي. وأما نية الأداء فإن مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن احمد أنه لا يشترط ذلك مع استحباب ذكره. وفي الرواية الأخرى عن أحمد: يجب ذلك.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٩
ثم اختلفوا في النية: هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له ثم اختلفوا في النية: هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت، وقبل التكبير ما لم يقطعها بعمل وإن ( ... . .) النية حال التكبير. وقال مالك والشافعي: يجب أن تكون مقارنة للتكبير. وصفة النية أن ينوي الصلاة ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال، وأن ينوي الفريضة لتتميز عن النوافل، وأن ينوي الظهر أو العصر لتتميز عن الباقي. وأما نية الأداء فإن مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن احمد أنه لا يشترط ذلك مع استحباب ذكره. وفي الرواية الأخرى عن أحمد: يجب ذلك.
بخلاف الصوم فان التقديم كان لورود الشرع بالتبييت ثم سواء قدم أو لم يقدم فهل يجب استصحاب النية إلى أن يفرغ من التكبير فيه وجهان أحدهما لا لان ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة واستصحاب النية في دوام الصلاة لا يجب واصحهما نعم لان النية مشروطة في الانعقاد والانعقاد لا يحصل الا بتمام التكبير الا ترى أنه لو رأى المتيمم الماء قبل تمام التكبير يبطل تيممه